أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً جمهوريا بالقانون رقم 160 لسنة 2013 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وتضمن القرار الجمهورى المادة الأولى: يستبدل بنص البند "رابعا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالنص الآتى: يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون عاما. الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد تاريخ 1 – 8 – 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب.
ونشر القرار فى الجريدة الرسمية أمس بعد موافقة الرئيس منصور عليه فى 3 ديسمبر الجارى.