المنتدىالمجلةإتصل بنامركز المصري
الأوسمةالرصيدالمكافأت الشهريةشرح المنتدى

ننشر نتيجة تصويت ونصوص أول 15 مادة مقرة بباب الحقوق والحرياتر

حفظ البيانات؟
أهلاً و سهلاً بك فى منتدى المصري.
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه



إحصائيات المنتدى
أفضل الأعضاء فى هذا الشهر
أخر المشاركات
3 المساهمات
2 المساهمات
1 مُساهمة
1 مُساهمة
1 مُساهمة
إحصائيات سريعة
هذا المنتدى يتوفر على 37469 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو abdofekto2004 فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 421964 مساهمة في هذا المنتدى , في 72065 موضوع


شاطر  |  



Peproznsky
كاتب الموضوع
عضو مميز
عضو مميز
وسائل الإتصال
facebook

البيانات
المشاركات : 2919
الجـــنـــس : ذكر
علم دولتى : مصر
عدد التقييمات
عدد التقييمات لكاتب الموضوع :
أوسمتك يا Peproznsky

الأوسـمـة & الرصيد
 : بــدون اوســمــة
30112013
مُساهمةموضوع: ننشر نتيجة تصويت ونصوص أول 15 مادة مقرة بباب الحقوق والحرياتر

ينشر "اليوم السابع" أول 15 مادة بالباب الثالث (الحقوق والحريات والواجبات) بعد أن أقرتها لجنه الخمسين لتعديل الدستور.

الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة

المادة (51)
الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

التصويت:
الموافق: 44 من أصل 48 عضوا


المادة (52)
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.

التصويت :
الموافق: 43 من أصل 48 عضوا

المادة (53)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.


التمييز والتحريض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.


التصويت :
الموافق: 38
المعترض :5


المادة (54)

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير
المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال
أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

التصويت :
الموافقه: 43
الامتناع :2
معترض :1

المادة (55)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز
تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى
أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص
ذوى الإعاقة.

ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.

وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من مُحتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو
التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
التصويت :
الموافقه :44
الامتناع:2
الرفض: -

المادة (56)
السجن دار إصلاح وتأهيل، تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.

وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد
الإفراج عنهم.

التصويت
إجماع

المادة (57)
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل
الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.

كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولايجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

موافقه: 48 عضو "إجماع"

المادة (58)
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

موافقه: 47 صوتا، لم يشارك صوت

المادة (59)
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

موافقه: 46، لم يشارك عضوان

المادة (60)
لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.

موافق :47، اعتراض عضو

المادة (61)
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.

موافق43 عضوا، 3 أعضاء معترضين


المادة (62)
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى، جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

موافقة 48 عضوا "إجماع"

المادة (63) يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.

موافقه 46 عضوا، اعتراض عضوين

المادة (64)
حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

موافقة 36 عضوا من إجمالى 48 عضوا، اعتراض 8 أعضاء.. (أى 75% من الحاضرين)


المادة (65)
حرية الفكر والرأى مكفولة
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
موافقة 43 عضوا من أصل 48

توقيع العضو : Peproznsky


ننشر نتيجة تصويت ونصوص أول 15 مادة مقرة بباب الحقوق والحرياتر 14ax






اهلاً بـيـكـ يـا زائر





ننشر نتيجة تصويت ونصوص أول 15 مادة مقرة بباب الحقوق والحرياتر 23jp5

ننشر نتيجة تصويت ونصوص أول 15 مادة مقرة بباب الحقوق والحرياتر 165id7




ننشر نتيجة تصويت ونصوص أول 15 مادة مقرة بباب الحقوق والحرياتر 56ft0




ننشر نتيجة تصويت ونصوص أول 15 مادة مقرة بباب الحقوق والحرياتر 474306630


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

مواضيع مماثلة

-
» ننشر أول 50 مادة بالدستور أقرتها لجنة الخمسين
» ننشر مسودة مواد بابى الحقوق والحريات وسيادة القانون بالدستور
» ننشر 138 مادة أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى جلستها اليوم
» الشورى يوافق على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ويحيله للدستورية .. تصويت العسكريين 2020 .. وحظر الشعارات الدينية
» التحقيق فى مشاجرة بين بائعى فاكهة وعامل بسبب معاكسة فتاة بباب الشعرية

شارك الموضوع على : reddit



ننشر نتيجة تصويت ونصوص أول 15 مادة مقرة بباب الحقوق والحرياتر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
لا يوجد حالياً أي تعليق

ننشر نتيجة تصويت ونصوص أول 15 مادة مقرة بباب الحقوق والحرياتر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

« الموضوع السابق|الموضوع التالي »

الـــرد الســـريـــع

((ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد))

المتواجدون حاليا فى هذا القسم
عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: لا أحد
ننشر نتيجة تصويت ونصوص أول 15 مادة مقرة بباب الحقوق والحرياتر Collap12تعليمات المشاركة
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB Code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى المصري