المنتدىالمجلةإتصل بنامركز المصري
الأوسمةالرصيدالمكافأت الشهريةشرح المنتدى
أهلاً و سهلاً بك فى منتدى المصري.
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه



إحصائيات المنتدى
أفضل الأعضاء فى هذا الشهر
أخر المشاركات
6 المساهمات
4 المساهمات
4 المساهمات
4 المساهمات
3 المساهمات
إحصائيات سريعة
هذا المنتدى يتوفر على 37469 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو abdofekto2004 فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 421977 مساهمة في هذا المنتدى , في 72078 موضوع


شاطر  |  



Peproznsky
كاتب الموضوع
عضو مميز
عضو مميز
وسائل الإتصال
facebook

البيانات
المشاركات : 2919
الجـــنـــس : ذكر
علم دولتى : مصر
عدد التقييمات
عدد التقييمات لكاتب الموضوع :
أوسمتك يا Peproznsky

الأوسـمـة & الرصيد
 : بــدون اوســمــة
29112013
مُساهمةموضوع: توجيهات فقهية للحجاج والمعتمرين

بسم الله الرحمن الرحيم
توجيهات فقهية للحجاج والمعتمرين
أولا: بخصوص حج المرأة بغير محرم:

ينظر في المسألة: إن كان حجّ فريضة فإنّه يجب عليها الخروج للحج إن وجد محرم أو زوج أو نسوة ثقات؛ ثنتان فأكثر، فإن لم يوجد زوج أو محرم أو نسوة ثقات، جاز لها الخروج لوحدها إن أمنت الفتنة، وأمّا إذا كان الحجّ نفلًا فلا يجوز لها الخروج مع النسوة الثقات ولو كثرن، بل لا بدّ من محرم (انظر: حاشية البيجوري، 1\459).
ثانيًا: بخصوص الحدث أثناء الطواف:
لو أحدث شخص أثناء الطواف فإنّه يجب عليه أن يقطع الطواف ويتوضأ، ولكن لا يلزمه إعادة الطواف من البداية بل يبني على طوافه السابق ولو كان قد تعمد الحدث، ولا يضر لو طال الفصل، ولكن يسنّ الاستئناف (أي إعادة الطواف من جديد) خروجًا من خلاف من أوجبه (انظر: حاشية البيجوري، 1\466).
ثالثا: بخصوص الركوب أثناء الطواف:
يسنّ المشي في الطواف للرجال والنّساء وعدم الرّكوب إلاّ لحاجة أو عذر كمرض مثلًا.
رابعًا: بخصوص الموالاة بين أشواط الطواف:
لا تُشترط الموالاة (المتابعة) بين أشواط الطواف، فيجوز للشخص أن يستريح مثلًا ولا يضر لو طال وقت الاستراحة، ولكن تستحب الموالاة خروجًا من الخلاف (انظر: حاشية البيجوري، 1\466).
خامسًا: بخصوص السعي راكبًا والموالاة بين أشواط السعي:
يجوز أن يسعى الشخص راكبًا، ولكن الأفضل السعي ماشيًا، ولا تجب الموالاة (المتابعة) بين مرات السعي، وكذلك لا تجب الموالاة بين السعي وبين الطواف، ففي إمكان الشخص أن يفصل بين مرات السعي وبين الطواف والسعي بفاصل للاستراحة ونحوها، ولا يضرّ لو طال الفاصل، ولكن يستحب الموالاة ويكره للساعي أن يقف أثناء سعيه لحديث أو غيره (انظر: حاشية البيجوري، 1\467).
سادسًا: بخصوص الشك في عدد أشواط الطواف والسعي:
عدد أشواط الطواف سبعة، وكذلك عدد أشواط السعي، فلو اقتصر الساعي على ما دون السبع في الطواف أو السعي لم يجزه، وأمّا بخصوص شك في عدد ما أتى به الطائف أو الساعي من الأشواط، فإنّه ينظر:
إن كان الشك أثناء الطواف أو السعي، وجب عليه أن يأخذ بالأقل، وهو المتيقن به ويبني عليه، ويتمّ سبعًا، فلو تردد شخص مثلًا أثناء الطواف هل طاف خمسا أم ستًا، أخذ بالأقل وهو الخمس وبنى عليه وأتمّ سبعًا، ولو أخبره شخص عدل في هذه الحالة أنّه طاف ستًا فلا يأخذ بقوله ولا يعوّل عليه إلاّ إذا بلغ عدد من أخبره التواتر (عشرة فما فوق)، وأمّا لو حصل الشك بعد الانتهاء من الطواف فلا يؤثر ولا يضر وكذلك الأمر بالنسبة إلى السعي [انظر: حاشية الدمياطي، 1\577، 560].
سابعًا: بخصوص الشك في الطهارة أثناء الطواف وبعده:
يُنظر في المسألة: إن حصل لديه شك في الطهارة أثناء الطواف ولم يُدفع هذا الشك فورًا، وذلك بأن حصل لديه يقين بأنّه متطهر، لزمه التوقف والطهارة ثمّ استئناف الطواف من جديد، ولا اعتبار للأشواط التي طافها وهو في طهارة مشكوك فيها، وأمّا لو حصل الشك في الطهارة بعد الانتهاء من الطواف فلا يؤثر ذلك ولا يضر بصحة طوافه (انظر: حاشية الدّمياطي، 1\577).


... متى يُعدّ الشخص محرمًا؟
يُعدّ الشخص محرمًا عند جمهور الفقهاء بمجرد النية، وليس بلبس ثياب الإحرام، وبناءً عليه: لو لبس شخص ثياب الإحرام بلا نية فلا يكون محرمًا، بينما لو نوى الحج أو العمرة ولبّى في ثيابه المخيطة فإنّه يصير محرمًا ويجب عليه نزعها في الحال [انظر: حاشية البيجوري الشافعي، 1\43].

2: لو سافر الحاج من مكة إلى جدة –مثلًا– لبيع أو شراء أو حجز مكان للسفر أو نحو ذلك، ثمّ عاد إلى مكة يقصد استمرار الإقامة فيها؛ فلا يجب عليه الإحرام بالعمرة، وهذا مذهب الحنفية [انظر: الحج والعمر ة في الفقه الإسلامي، د. نور الدين عتر ص49].
3: تطيب البدن قبل الإحرام استعدادًا له سنة عند الجمهور، ولا يضرّ بقاء الرائحة الطيبة في البدن، وأمّا تطييب ثوب الإحرام فمحل اختلاف بين أهل العلم، الأوْلى تركه، وذلك خروجًا من الاختلاف من ناحية، ولأنّ القائلين بالجواز وهم الشافعية والحنابلة نصّوا على أنّه إن نزع ثوب الإحرام أو سقط عنه فلا يجوز أن يعود إلى لبسه ما دامت الرّائحة فيه، بل عليه أن يزيل منه الرّائحة ثمّ يلبسه ولا شكّ أنّ هذا الشرط قد يوقع النّاس في الحرج وقد يغفل عنه الكثيرون [انظر: حاشية البيجوري الشافعي، 1\53]
4: ركعتا الإحرام سنة باتفاق الأئمة، ولكن لا تجوز في أوقات النّهي اتفاقًا، وتجزئ المكتوبة عنهما اتفاقًا بين المذاهب الأربعة.
5: يجوز للمحرم أن يعقد الإزار ويشدّ عليه خيطًا ليثبت عند الشافعية، ولكن لا يجوز له أن يثبّت الإزار بشوكة أو إبرة أو دبوس اتفاقًا، وأمّا الرداء فيمنع من ربط أو عقد طرفيه أو شبكه بدبوس أو زر اتفاقًا، فإن فعل ذلك لزمته الفدية عند الجمهور [انظر: الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، د. نور الدّين عتر ص(56)].
6: يجوز غرز طرف ردائه في إزاره [انظر: الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، د. نور الدين عتر ص(56)].

7: يحرم على الذّكر أن يغطي رأسه -ولو بعضه- بما يعدّ في العرف ساترًا، وأمّا إذا غطّاه بما لا يعدّ ساترًا في العرف فلا يضر، كما لو وضع يده على بعض رأسه بغير قصد الستر بها [انظر: حاشية البيجوري الشافعي، 1\ (481)]، وبناءً عليه: لا مانع من تظليل المحرم رأسه بشيء كالمظلة على ألاّ يلامس الرأس.
8: إذا لبس الرّجل المخيط أو غطّى رأسه بغير عذر حرم عليه ولزمته الفدية، فإن كان بعذر من حر أو برد أو مداواة، كأن يكون جرح رأسه فشدّ عليه خرقة جاز لكن تلزمه الفدية قياسًا على الحلق بسبب الأذى [انظر: حاشية البيجوري الشافعي، 1\481].

9: لا يحرم دخوله في كيس النّوم إن لم يستر رأسه، لأنّه لا يستمسك عند قيامه، وكذلك لا يحرم إدخال رجله في ساق الخف دون قراره (بشرى الكريم، باعشن الشافعي، ص 602).
10: لا مانع من لبس المحرم للخاتم وساعة اليد. [انظر: أحكام الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، د. نور الدّين عتر ص 57].
11: يحرم على المرأة أن تستر وجهها اتفاقًا بما يُعدّ ساترًا في العرف، وكذلك يحرم عليها لبس القفازين عند الجمهور، ولكن إذا سترت وجهها بساتر لا يمسّه الحجاب كما لو جعلت في جبهتها إطارًا عريضًا – كطاقية مثلًا – بحيث تمنع ملامسة الحجاب للوجه فيجوز عند الشافعية والحنابلة، وفي ذلك فسحة للأخوات اللواتي اعتدن تغطية الوجه [انظر: أحكام الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، د. نور الدين عتر ص57] وكذلك لا مانع من تغطية وجهها بما لا يعدّ ساترًا في العرف، كما لو وضعت يدها على بعض وجهها [انظر: حاشية البيجوري، 1\482].
12: لا مانع أن تلبس المرأة المحرمة الذهب والحرير، ولكن يحرم عليها إظهار الزينة أمام الأجنبي في الإحرام وغيره، ولا يكون الحج مبرورًا [انظر: أحكام الحج والعمرة، د. نور الدين عتر ص57-58].
13: يجوز للرجل تغطية الوجه بغير المخيط [انظر: حاشية البيجوري، 1\ 480].

1: يحرم على المحرم إزالة الظفر بالتقليم أو غيره كما ويحرم عليه إزالة الشعر في أي موضع من مواضع الجسم ولو شعرة واحدة ولذا فليتنبه لذلك أثناء حك الرأس أو البدن أو الاغتسال.

2: يحرم على المحرم أن يحلق لنفسه ولغيره قبل دخول وقت الحلق، ويجوز بعد دخوله أن يحلق لنفسه ولغيره اتفاقًا.

3: يحرم على المحرم استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ولو كان للتداوي اتفاقًا. لذا على المحرمين أن يجتنبوا أنواع الصابون المطيب، كما يجب عليهم الاحتياط عند شرائهم شيئًا من الطيب والامتناع من النّوم على شيء مطيب (انظر: أحكام الحج والعمرة، د. نور الدين عتر، ص 58).

4: يمنع المحرم من الدهن المطيب اتفاقًا واختلف بغير المطيب، حيث قال الحنابلة بجوازه سواءً أكان في الرأس أم اللحية أم سائر البدن، والأحوط تجنبه خروجًا من الخلاف خصوصًا في الرأس (انظر: أحكام الحج والعمرة، د. نور الدين عتر 59).

5: يحظر على الذّكر لبس ما يستر أصابع الرّجلين كالخف والنّعل والصّرمة والبابوج، بخلاف ما لا يستر ذلك (انظر: حاشية البيجوري، 1\478-479، 481، انظر: بشرى الكريم، ص 602)، فإن كان مكشوفًا من الأمام جاز ولا تضر الخياطة التي على الأطراف.

6: لا مانع من قتل المحرم الحشرات والذباب والبعوض.

7: يشترط في تحريم محظورات الإحرام: العمد والعلم بالتحريم والاختيار مع التكليف، فإن انتفى من ذلك فلا تحريم، وأمّا الفدية ففيها تفصيل: فإن كانت من باب الإتلاف المحض كقتل الصيد وقطع الشجر فلا يشترط في وجوبها عمد ولا علم، وإن كانت من باب الترفه المحض كالتطيب واللبس والدّهن اشترط في وجوبها ذلك(أي العمد والعلم)، وإن كان فيها شائبة من الإتلاف وشائبة من الترفه، فإن كان المغلب فيها شائبة الإتلاف كالحلق والقلْم لم يشترط في وجوبها ما ذكر، وإن كان المغلب فيها شائبة الترفه كالجماع اشترط في وجوبها ذلك، ولا فدية على غير المكلّف مطلقًا. (انظر: حاشية البيجوري، 1\ 480)

فوائد:
- لو طاف وبعد الطواف تبين أنّ على ثوبه نجاسة لم يكن يعلمها أو كان يعلمها فنسيها فلا إعادة عليه.

- لو أحدث شخص أثناء الطواف فإنّه يجب عليه أن يقطع الطواف ويتوضأ، ولكن لا يلزمه إعادة الطواف من البداية، بل يبني على طوافه السابق، ولو كان قد تعمد الحدث. ولا يضر لو طال الفصل ولكن يسنّ الاستئناف (أي إعادة الطواف من جديد) خروجًا من خلاف من أوجبه (انظر: حاشية البيجوري، 1\466)

- ستر العورة شرط لصحة الطواف عند الجمهور، وعورة الرّجل في الطواف ما بين السرة والركبة وأمّا المرأة فجميعها عورة عدا وجهها وكفيها .


توقيع العضو : Peproznsky


توجيهات فقهية للحجاج والمعتمرين 14ax






اهلاً بـيـكـ يـا زائر





توجيهات فقهية للحجاج والمعتمرين 23jp5

توجيهات فقهية للحجاج والمعتمرين 165id7




توجيهات فقهية للحجاج والمعتمرين 56ft0




توجيهات فقهية للحجاج والمعتمرين 474306630


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

مواضيع مماثلة

-
» أحكام فقهية رمضانية
» من أخطاء الحجاج والمعتمرين والزائرين
» قبل ان تركبي حافلة الحج ... توجيهات
» وزير الطيران:أنهينا استعدادات موسم الحج..وسأكون أول المودعين للحجاج

شارك الموضوع على : reddit



توجيهات فقهية للحجاج والمعتمرين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
لا يوجد حالياً أي تعليق

توجيهات فقهية للحجاج والمعتمرين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

« الموضوع السابق|الموضوع التالي »

الـــرد الســـريـــع

((ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد))

المتواجدون حاليا فى هذا القسم
عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: لا أحد
توجيهات فقهية للحجاج والمعتمرين Collap12تعليمات المشاركة
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB Code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى المصري