المنتدىالمجلةإتصل بنامركز المصري
الأوسمةالرصيدالمكافأت الشهريةشرح المنتدى

«الدستورية»: بطلان قانون «الجمعية التأسيسية» لا صلة له بإعداد الدستور

حفظ البيانات؟
أهلاً و سهلاً بك فى منتدى المصري.
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه



إحصائيات المنتدى
أفضل الأعضاء فى هذا الشهر
أخر المشاركات
2 المساهمات
1 مُساهمة
إحصائيات سريعة
هذا المنتدى يتوفر على 37469 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو abdofekto2004 فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 421959 مساهمة في هذا المنتدى , في 72060 موضوع


شاطر  |  



El-HoSsinY
كاتب الموضوع
عضو فعال
عضو فعال
وسائل الإتصال
facebook

البيانات
المشاركات : 1647
الجـــنـــس : ذكر
علم دولتى : مصر
عدد التقييمات
عدد التقييمات لكاتب الموضوع :
أوسمتك يا El-HoSsinY

الأوسـمـة & الرصيد
 : إختار كود الوسام المناسب للعضو
02062013
مُساهمةموضوع: «الدستورية»: بطلان قانون «الجمعية التأسيسية» لا صلة له بإعداد الدستور

«الدستورية»: بطلان قانون «الجمعية التأسيسية» لا صلة له بإعداد الدستور JwWpB


أهم الأخبار


حيثيات حكم عدم دستورية «انتخابات الشورى»: «المجلس» مستمر في التشريع بقوة الدستور

«العريان» يطالب أعضاء «الشورى» بإقرار قانون انتخابات جديد

«محسوب»: الشعب اختار لـ«الشورى» سلطة التشريع.. ولا يجوز «حله» من أي جهة

«الدستورية» تقضي بعدم دستورية «انتخابات الشورى» وترجئ حل المجلس حتى انعقاد «النواب»
ترشيحاتنا
بالصور.. «فريحة» و«السلطان سليمان» يتقدمان الاحتجاجات في إسطنبول

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
للاشتراك في خدمة : الأخبار العاجلة
أقلام وأراء

وجوه سكندرية.. ضد ما يحدث
علاء الديب

Listen

سد النهضة العظيم
محمد حبيب

Listen

مرسى خطيباً
ياسر عبد العزيز


أمن مصر الوطنى فى خطر
حسن نافعة


«هارد» و«سوفت» وير !!
عبد المنعم سعيد

Listen
المزيد
أحدث الأخبار

12:56
وزراء المياه العرب يبحثون استراتيجية الأمن المائي في «جامعة الدول» الخميس
12:55
«جمال حشمت»: حكم «الدستورية» لا قيمة له.. واستمرار لمهاترات المحكمة
12:54
وزير الكهرباء: تخصيص مبالغ ثابتة للمازوت والغاز للحد من انقطاع التيار
12:53
«أبو تريكة» لصحيفة إماراتية: حسن حمدي الأقدر على قيادة النادي الأهلي
12:51
تدمير عنبر كامل و14 ماكينة في حريق مصنع أفريقيا للغزل والنسيج بالمنوفية
12:50
حبس السيد البدوي 3 سنوات في «شيك دون رصيد»
12:50
عمدة إسطنبول يخشى ضياع حلم أوليمبياد 2020 بسبب الاحتجاجات
12:49
مشروع مصري إيطالي لابتكار «روبوت» للقضاء على 23 مليون لغم بمصر
12:48
إصابة 5 طلاب بالاختناق في انفجار «سخان» بالمدينة الجامعية لأكاديمية الشروق
12:45
بالصور.. سيرين عبدالنور تحيي حفلًا بالقاهرة وتواصل تصوير «لعبة الموت»
12:45
رئيس لبنان بعد أحكام «الدستورية» بمصر: لدي أمل في حل مجلس نواب بلادنا
12:42
«الدستورية»: بطلان قانون «الجمعية التأسيسية» لا صلة له بإعداد الدستور
المزيد



الأحد 02 يونيو 2013 12:42
اطبع
أرسل بالبريد
«الدستورية»: بطلان قانون «الجمعية التأسيسية» لا صلة له بإعداد الدستور

علي المالكي
فاروق الدسوقي
قالت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات حكمها بعدم دستورية قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، إن القرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية محل الدعوى لا يعتبر من الأعمال البرلمانية.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عدلي منصور وأنور العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد الشناوي وماهر سامي ومحمد خيري، نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمي، رئيس هيئة المفوضين، بعدم دستورية القانون رقم (79 لسنة 2012) بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن القرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية محل الدعوى الموضوعية لا يعتبر من الأعمال البرلمانية، كما لا يعد تشريعًا بالمعنى الموضوعي، فيما تختص المحكمة الدستورية العليا ببسط رقابتها القضائية عليه، وإنما هو في حقيقته قرار إداري يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعة في مشروعيته، ومن ثم فإن نص المادة الأولى من القانون المطعون عليه يكون مخالفاً لحكم المادة (48) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 التي ناطت بمجلس الدولة الفصل في المنازعات الإدارية.

وتابعت: كما يخالف المادة (21) من الإعلان الدستوري ذاته التي تحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وبجلسة 23/10/2012 قضت محكمة القضاء الإداري بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية ما تضمنه النص المطعون عليه من أن قرارات الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى بانتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية التي تضع مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.

وأوضحت المحكمة الدستورية في صدر حكمها في الطعن المحال إليها أنه وأياً كان مضمون النص التشريعي المحال، فقد تمت الإحالة في نطاق الاختصاص القضائي لهذه المحكمة ومباشرتها لولايتها القضائية في الرقابة على دستورية القوانين.

وأضافت: حددت المحكمة الدستورية، بموجب اختصاصها، نطاق الدعوى الدستورية فيما تضمنه نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 من أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها المتقدم: إن قضاءها قد جرى على أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور وعلوّها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضي إخضاع القواعد القانونية جميعها، وأياً كان تاريخ العمل بها، لأحكام الدستور القائم، لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية.

وأشارت المحكمة إلى أن الدستور الصادر في ديسمبر سنة 2012، والذي تباشر هذه المحكمة رقابتها في ضوء أحكامه، اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقاً لأحكامه، فنص في المادة (115) منه – على أن «يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة،...»، وهو لا يخولها بذلك التدخل في أعمال غيرها من السلطات، ومن ثم فلا يكون لها، من باب أولى، التدخل في أعمال السلطة التأسيسية التي تضع دستور البلاد، وهي التي تملك وحدها وضع الضوابط والمعايير التي تنظم كيفية أدائها للمهمة المنوطة بها.

واستطردت المحكمة: التعديلات الدستورية التي أجريت على مواد دستور 1971 عهدت إلى جمعية تأسيسية منتخبة مهمة وضع مشروع دستور جديد للبلاد، على أن تنتخب هذه الجمعية من الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، وقد وافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذي تم بتاريخ 19/3/2011، وبتاريخ 30 مارس من العام ذاته أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، إعلاناً دستورياً ضمنه القواعد الدستورية الحاكمة للبلاد خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي بانتخاب المجلسين التشريعيين «الشعب والشورى»، وانتخاب رئيس الجمهورية، كما ضمنه النصوص الدستورية المعدلة التي حظيت بموافقة الشعب عليها في ذلك الاستفتاء، ورددت المادة : (60) من إعلان 30 مارس سنة 2011 الأحكام التي احتواها نص المادتين (189، 189 مكرراً) من دستور 1971 ومقتضاها أصبح انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية معقوداً للأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى خلال المواعيد والإجراءات التي تضمنها ذلك النص، والذي خلا من أي أحكام أخرى يتعين الالتزام بها عند وضع الدستور الجديد للبلاد، وهذا المسلك يؤكد أن المشرع الدستوري أراد أن يُخرج جميع مراحل إعداد مشروع الدستور الجديد ابتداء من اجتماع الهيئة الانتخابية التي عهد إليها بمهمة اختيار الجمعية التأسيسية والتي تتمثل في الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى، ثم اختيار أعضاء هذه الجمعية ومباشرتهم لمهامهم وفق الضوابط والقيود التي يضعونها لأنفسهم، دون تدخل من أية سلطة من سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وحتى تمام هذه المهمة لوضع المشروع، إذ إن السلطة التي تختص بوضع الوثيقة الدستورية تعلو على جميع سلطات الدولة، ومنها السلطة التشريعية، التي تعتبر من نتاج عملها، باعتبار أنها السلطة المنشئة لغيرها من السلطات، ولا يتصور بالتالي أن تخضع هذه السلطة في تكوينها أو مباشرة أعمالها لرقابة أي سلطة من السلطات الأخرى.

وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها على أن المشرع في القانون (79 لسنة 2012) قد تدخل، كما يشير عنوان القانون، لوضع معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، إلا أنه انصرف عن هذا الهدف، والذي لا يملك التدخل بتنظيمه من الأساس على ما سلف بيانه، ونظم أمراً آخر لا صلة له بالعنوان الذي اتخذه لهذا القانون وهو إسناد الاختصاص بنظر القرارات التي تصدر عن الاجتماع المشترك للأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ، إلى الجهة المعنية بالرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية، مجاوزاً بذلك حدود ولايته التشريعية، مخالفاً بذلك نص المادة (115) من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية القانون رقم (79 لسنة 2012) بكامل نصوصه، إذ إن العوار الدستوري الذي لحق به، قد أحاط بالبنيان التشريعي للقانون المذكور برمته، لارتباط نصوصه ببعضها البعض، ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذ لا يتصور أن تقوم لبعض هذه النصوص قائمة بغير بعضها الآخر أو إمكان إعمال حكمها في غيبتها.

وقال حكم الدستورية إنه لا ينال من القضاء بعدم دستورية القانون (79 لسنة 2012) ما نص عليه الدستور الصادر في ديسمبر سنة 2012 في المادة (236) من أن «تلغي جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 20111 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة»، ذلك وأياً ما كان الرأي في مشروعية الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية، فإن صريح نص المادة (236) من الدستور قد أبقى على الآثار التي ترتبت على هذه الإعلانات في الفترة السابقة، أما الآثار التي لم تترتب بعد، فإنها تكون بمنأى عن إعمال هذا النص، وترتيباً على ذلك فإنه إذا كان الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية في (21 نوفمبر سنة 202) قد قرر انقضاء الدعاوى المتعلقة بالقوانين والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة والمنظورة أمام أي جهة قضائية، فإن هذا الانقضاء كأثر من الآثار التي رتبها ذلك الإعلان لابد أن يصدر به حكم قضائي يقرر تحقيق أثر هذا الانقضاء، وهو ما لم يتم في الفترة السابقة على نفاذ الدستور الجديد في 25/12/2012.

وتابعت: كما لا ينال من هذا القضاء القول بأن يتحقق الأثر اعتباراً من تاريخ الإعلان الدستوري المشار إليه، ذلك أن إلغاء الإعلانات الدستورية بنص المادة (236) من الدستور الحالي اعتباراً من تاريخ نفاذه بأثر مباشر لا يسوغ معه إقرار الانقضاء الذي رتبه ذلك الإعلان، بعد أن تم إلغاؤه بمقتضى أحكام هذا الدستور.


توقيع العضو : El-HoSsinY


«الدستورية»: بطلان قانون «الجمعية التأسيسية» لا صلة له بإعداد الدستور JQ35O


اهـلاً بـك عـزيـزى الـعـضـو:-زائر فـى الـتـوقـيـع الـخـاص بـى . اتـمـنـى تـقـيـمـى




«الدستورية»: بطلان قانون «الجمعية التأسيسية» لا صلة له بإعداد الدستور O1ic3



«الدستورية»: بطلان قانون «الجمعية التأسيسية» لا صلة له بإعداد الدستور CmiNM

لمراسلة الادارة بأمور خاصة لا يشاهدها غير الادارة
من هنا لوضع اى شكوى خاصة بمنتدانا الحبيب
من هنا لتقديم الاقتراحات البنائه بهدف تطوير منتدانا الحبيب
من هنا لمتابعة قوانين المنتدى



«الدستورية»: بطلان قانون «الجمعية التأسيسية» لا صلة له بإعداد الدستور M6jF3
«الدستورية»: بطلان قانون «الجمعية التأسيسية» لا صلة له بإعداد الدستور Bow6z
«الدستورية»: بطلان قانون «الجمعية التأسيسية» لا صلة له بإعداد الدستور 9MxL6
«الدستورية»: بطلان قانون «الجمعية التأسيسية» لا صلة له بإعداد الدستور 07GAX

مواضيع مماثلة

-
» الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية قانوني مجلس الشورى ومعايير الجمعية التأسيسية
» استمرار الشوري في التشريع حتي انعقاد مجلس النواب الدستورية‏:‏ بطلان قوانين الطوارئ وانتخابات الشوري ومعايير التأسيسية
» «الفخراني»: حكم التأسيسية «مُسَيَّس».. وعضو بـ«الجمعية»: أنتَ لا تحترم القضاء Py.MoHaMeD eRgAwY
» القوي المدنية ترفض الاستفتاء علي الدستور.. وتطالب بإعادة تشكيل "التأسيسية" بالتوافق أبوالعز الحريري: التأسيسية والدستور.. زواج باطل.. واحترام الرأي المعارض واجب * سكينة فؤاد: علي الرئيس الاستجابة للقوي الشعبية وإلغاء "الإعلان" *الغزالي يعلن الاعتصام
» «الدستورية» ترفض تسلم حكم القضاء الإداري الخاص بــ«التأسيسية» لنقص التوقيعات

شارك الموضوع على : reddit



«الدستورية»: بطلان قانون «الجمعية التأسيسية» لا صلة له بإعداد الدستور

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
لا يوجد حالياً أي تعليق

«الدستورية»: بطلان قانون «الجمعية التأسيسية» لا صلة له بإعداد الدستور

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

« الموضوع السابق|الموضوع التالي »

الـــرد الســـريـــع

((ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد))

المتواجدون حاليا فى هذا القسم
عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: لا أحد
«الدستورية»: بطلان قانون «الجمعية التأسيسية» لا صلة له بإعداد الدستور Collap12تعليمات المشاركة
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB Code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى المصري