المنتدىالمجلةإتصل بنامركز المصري
الأوسمةالرصيدالمكافأت الشهريةشرح المنتدى

نص ملاحظات «الدستورية» على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب

حفظ البيانات؟
أهلاً و سهلاً بك فى منتدى المصري.
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه



إحصائيات المنتدى
أفضل الأعضاء فى هذا الشهر
أخر المشاركات
45 المساهمات
27 المساهمات
17 المساهمات
13 المساهمات
9 المساهمات
إحصائيات سريعة
هذا المنتدى يتوفر على 37469 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو abdofekto2004 فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 421955 مساهمة في هذا المنتدى , في 72056 موضوع


شاطر  |  



El-HoSsinY
كاتب الموضوع
عضو فعال
عضو فعال
وسائل الإتصال
facebook

البيانات
المشاركات : 1647
الجـــنـــس : ذكر
علم دولتى : مصر
عدد التقييمات
عدد التقييمات لكاتب الموضوع :
أوسمتك يا El-HoSsinY

الأوسـمـة & الرصيد
 : إختار كود الوسام المناسب للعضو
25052013
مُساهمةموضوع: نص ملاحظات «الدستورية» على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب

نص ملاحظات «الدستورية» على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب MwJE6
]color=#2058e6]أصدرت المحكمة الدستورية العليا، السبت، قرارها في الطلب رقم (3 لسنة 35 ق رقابة سابقة)، لمشروع قانون مجلس النواب وانتهت إلى عدم دستورية المواد أرقام (3، 13، و16، و44) من قانون انتخابات مجلس النواب.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمواد من 23 إلى 41 على النحو المبين بالأسباب، مضيفة أن الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به، والبند (2) من الفقرة الأولى، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (13)، والمادة (16)، والمادة (44) منه تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .

وقالت إن الشطر الأخير من المادة (1) من المشروع، والمواد (2)، (3)، (17)، (18)، (20)، (21) منه فيما يتعلق بقيد تمثيل العمال والفلاحين، والمواد (3)، (6)، (7)، (Cool، (10)، (12)، (14)، (15)، (17)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22)، فيما يتعلق بنظام إجراء انتخاب مجلس النواب، والمواد (Cool، (9)، (10)، (11)، (13)، (14)، (15)، (22) منه فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات، تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذي حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب.

وطالبت المكمة تصحيح العبارة الواردة بالشطر الأخير من الفقرة الأخيرة من المادة (19) من المشروع على النحو المبين بالأسباب.

وأوضحت المحكمة فى قرارها أن المواد من 23 إلى 41 من المشروع المعروض تخرج عن نطاق الرقابة السابقة التى تتولاها المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (177) من الدستور، بالرغم من إدراج تلك المواد ضمن نصوص مشروع قانون مجلس النواب باعتبار أنها تتعلق بعضوية المجلس، وواجبات العضو، وحقوقه المالية والعينية، واللائحة الخاصة بشؤون العاملين بالمجلس، وغيرها من الأمور التي تتصل بشؤون المجلس المالية والإدارية ولا تتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطلب الماثل في شأن تلك النصوص من مشروع قانون مجلس النواب .

وأوردت المحكمة في أسباب قرارها أن نص المادة 113 من الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، وأنه باستعراض الجداول المرفقة بالمشروع المعروض تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات قد شابته بعض المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين في كل منها، بعد أن استبان من الأعمال التحضيرية للمشروع المعروض اتخاذ هذا المبدأ أساساً لذلك التوزيع، وتمثلت تلك المفارقـات فيما أظهرته المقارنة بين بعض المحافظات كما في الإسكندرية والشرقية والإسماعيلية ودمياط، والمنيا وسوهاج، وأسوان والأقصر، وهو ما يجعل الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به مخالفة لحكم المادة (113) من الدستور .
ضافت المحكمة في قرارها أن إغفال البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (13) من المشروع حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية في ذاتها ـ ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم، وتبعاً لذلك يكون النص المشار إليه مخالفاً لنصوص 5، 6، 9 ،33 ، 55 من الدستور .

وأكدت المحكمة فى قرارها أن المادة (228) من الدستور قد ناطت باللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن يخول تلك اللجنة وضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، بينما ناط مشروع القانون المعروض في الفقرة الثانية من المادة (13) منه باللجنة العليا للانتخابات أمرين: أولهما، وضع حد أقصى لا يجوز تجاوزه في الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وثانيهما: وضع القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة لتلك الدعاية.

وتابعت: وإذ كانت المادة 76 من الدستور قد نصت على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني بما يوجب أن يكون تحديد الحد الأقصى المشار إليه واقعا في إطار سلطة المشرع وحده بما يخالف نصوص المواد (55)، (76)، (228)، وكذلك بالنسبة لسلطة اللجنة العليا للانتخابات في وضع القواعد الخاصة بالوسائل والمنظمة للدعاية الانتخابية التي لا تعدو القرارات الصادرة في شأنها أن تكون لوائح تنفيذية طبقاً للمادة (162) من الدستور، تـندرج ـ وعلى ما جـرى به قضـاء هـذه المحكمة ـ فى إطـار «القوانين» بمعناها الموضوعي، ومن ثم يلزم نشرها في الجريدة الرسمية إعمالاً لنص المادة (223) من الدستور .

وقررت المحكمة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة (13) من المشروع بما أجازته للمحافظ المختص من سلطة توقيع عقوبة جنائية بالأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الانتخابية الأخرى، لمبدأ الفصل بين السلطات بما انطوى عليه من تدخل أحد أجهزة السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية بما يمس استقلالها وهو ما يخالف نصوص المواد 6، 55، 168، 228 من الدستور.

وجاء في أسباب القرار الذي انتهى إلى عدم دستورية المادة (16) من المشروع أن هذه المادة نصت على أن: «لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 7، 10، 15 من هذا القانون»،

بينما ناطت نصوص المواد ( 55، 208، 228) بالقانون تنظيم حقي الانتخاب والترشيح ، وعهدت إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها ادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها بإعلان النتيجة، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل في إدارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التي ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها . بالمخالفة لنصوص المواد (55، 132، 200، 208، 228) من الدستور .

كما انتهى قرار المحكمة إلى عدم دستورية نص المادة (44) من مشروع القانون الذي قضى بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره بالمخالفة لنص المادة (223) من الدستور الذي جعل العمل بها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حدد القانون لذلك ميعاداً آخر . ومفاد النص الدستوري أن تاريخ العمل بالقانون في حده الأدنى يتعين أن يكون اليوم التالي للنشر لا يوم النشر ذاته.[/color]


توقيع العضو : El-HoSsinY


نص ملاحظات «الدستورية» على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب JQ35O


اهـلاً بـك عـزيـزى الـعـضـو:-زائر فـى الـتـوقـيـع الـخـاص بـى . اتـمـنـى تـقـيـمـى




نص ملاحظات «الدستورية» على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب O1ic3



نص ملاحظات «الدستورية» على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب CmiNM

لمراسلة الادارة بأمور خاصة لا يشاهدها غير الادارة
من هنا لوضع اى شكوى خاصة بمنتدانا الحبيب
من هنا لتقديم الاقتراحات البنائه بهدف تطوير منتدانا الحبيب
من هنا لمتابعة قوانين المنتدى



نص ملاحظات «الدستورية» على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب M6jF3
نص ملاحظات «الدستورية» على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب Bow6z
نص ملاحظات «الدستورية» على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب 9MxL6
نص ملاحظات «الدستورية» على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب 07GAX

مواضيع مماثلة

-
» مجلس الشوري: الموافقة علي قانون انتخابات النواب.. ومناقشة المواد الأسبوع المقبل
» تمرد: لم نحسم بعد مشاركتنا فى انتخابات مجلس النواب
» استمرار الشوري في التشريع حتي انعقاد مجلس النواب الدستورية‏:‏ بطلان قوانين الطوارئ وانتخابات الشوري ومعايير التأسيسية
» جبهة الإنقاذ تقرر خوض انتخابات "النواب" بقائمة واحدة رسميا
» الدستورية تؤجل قوانين" النواب" و"الحقوق السياسية" لحين تعديل الدستور

شارك الموضوع على : reddit



نص ملاحظات «الدستورية» على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
لا يوجد حالياً أي تعليق

نص ملاحظات «الدستورية» على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

« الموضوع السابق|الموضوع التالي »

الـــرد الســـريـــع

((ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد))

المتواجدون حاليا فى هذا القسم
عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: لا أحد
نص ملاحظات «الدستورية» على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب Collap12تعليمات المشاركة
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB Code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى المصري