أكدت دار الإفتاء المصرية أن التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء فيها لا يجوز شرعًا؛ لأن ذلك يؤدى إلى ضرر عظيم، قد يهلك به الإنسان والحيوان.
وأوضحت الدار فى فتوى لها، أن التعدى على الأراضى الزراعية هو عكس مراد الشرع الذى حث على الزرع والغرس، ففى الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أو يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أو إِنْسَانٌ أو بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ).وقوله: "إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ، وَفِى يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا".
وردت الفتوى على من يدعى أنه إنما يبنى فى ملكه وأرضه الخاصة، بأن هذا الأمر يؤدى إلى ضرر عام بالمجتمع فهو حرام، ولو تضرر صاحب الأرض من عدم البناء وجب عليه أن يتحمل الضرر الأصغر مقابل دفع الضرر الأكبر.
وأضافت الفتوى أن للحاكم تقييد المباح للضرورة العامة، فإذا منع ولى الأمر البناء على الأراضى الزراعية فله ذلك، لما جاء فى الحديث أن الصحابة الكرام قالوا للنبى صلى الله عليه وآله وسلم: "يَا رَسُولَ اللهِ نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِى دَفَّتْ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا".. فإذا منع ولى الأمر مثل هذا كان هناك معنى زائد فى المنع؛ إذ ولى الأمر منوط به أن يتصرف بما فيه مصلحة الرعية.