أثارت المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قانون الانتخابات الرئاسية جدلا واسعا على الساحة السياسية وانقساما فى الرأى بين فقهاء القانون الدستوري.. وهنا نرصد أبرز حجج كل فريق.
المؤيدون يرون أن لجنة الانتخابات الرئاسية مكونة من شيوخ الهيئات القضائية التى أوكل لهم المشرع اختصاصا قضائيا للفصل فيما يقدم من طعون وتظلمات.
وأكد المستشار أحمد مدحت المراغي، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أن المشرع فى القانون الأخير للانتخابات الرئاسية قد صادف صحيح القانون عندما أسبغ التحصين على قرارات تلك اللجنة التى هى فى حقيقتها هيئة قضائية بحكم تشكيلها من قبل السلطة القضائية، والتى لا تتدخل أى جهة رسمية فى تشكيلها، موضحا أن القول بغير ذلك يجعل منصب رئيس الدولة عرضة للاهتزاز والتغيير، ويودى بالاستقرار الذى ينادى به الجميع ويتعارض مع المصلحة العليا للوطن.
وقال المراغى إن منصب رئيس الجمهورية هو أعلى المناصب فى الدولة، حيث إنه الحكم بين السلطات ويحتاج إلى الاستقرار، ولهذا حرص المشرع على أن يكون تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية على أعلى مستوى قضائي، فأناط رئاسة هذه اللجنة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأن يكون أعضاؤها رئيس محكمة استئناف القاهرة والنواب الأول للدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة، وذلك كله بحكم وظائفهم مستبعدا عامل الاختيار كلية، كما استبعد المشرع أيضا من تشكيل اللجنة أن يكون من بين أعضائها أربعة من الشخصيات العامة القانونية على النحو الذى كان واردا فى قانون الانتخابات الرئاسية السابقة.
وأوضح المراغى أن المشرع أضاف لهذه اللجنة المكونة من شيوخ القضاة سلطة الفصل فى التظلمات والطعون التى تقدم إليها بسرعة الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وألا تكون محلا لطعون أخري، وبذلك نضع للجنة اختصاصا قضائيا للفصل فيما يقدم من طعون وتظلمات، وبالتالي، فإن ما يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا يخضع لنص الدستور الذى يقضى بعدم تحصين القرارات الإدارية.
وأضاف أن المشرع يهدف من ذلك ألا يترك منصب رئيس الدولة محلا للطعن والمجادلة، واحتمال إعادة الانتخابات الرئاسية التى تكلف ملايين الجنيهات وتستغرق وقت آلاف القضاة الذين يشرفون على لجان الانتخاب، كما أنه فى الوقت نفسه يراعى عدم تعطيل أعمال ملايين الناخبين الذين يدلون بأصواتهم فى الانتخابات
ومن جانبه قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى والقانونى ان الاشكالية الحقيقية أن قرارات اللجنة بالفعل غير محصنة من الطعن وأمام اى جهة قضائية؟ حيث ان الطعن على القرارات يتم أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتتبع فيه جميع اجراءات التقاضى ومواجهة الخصوم، كما أن اللجنة مكونة من تشكيل قضائى بحت، ومن جهة أخرى اعترض المستشار نور فرحات الفقيه الدستورى على بعض المواد التى يتضمنها قانون الانتخابات مؤكدا أن المادة 7 التى تحصن قرارات لجنة انتخابات الرئاسة ضد الطعن القضائى تخالف مخالفة صريحة المادة 97 من الدستور.
وأضاف ان الاحتجاج بالمادة 228 من الدستور نوع من التنطع الدستورى لأن هذه المادة تنص على استمرار اللجنة السابقة للاشراف على الانتخابات الحالية ولم تنص على استمرار القواعد القانونية السابقة التى الغيت بالنص الدستورى المستحدث.
وأشار إلى أنه لاسلطة ولا ولاية للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية فى ابداء رأيها فى مسألة لم تعرض عليها وهذا يفقد قضاتها صلاحيتهم فى نظر المسألة الدستورية اذا عرضت عليهم مستقبلا.
وأوضح اذا اختلف رأى قسم التشريع بمجلس الدولة عن رأى أى جهة أخرى فرأى مجلس الدولة هو الارجح لانه مختص دستوريا.. ولله الأمر.
ويضيف المستشار بهاء أبو شقة الفقيه الدستورى ونائب رئيس حزب الوفد أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يجعل قراراتها غير دستورية وذلك بموجب المادة 97 من التعديلات الدستورية من دستور 2012 والمعدل فى 2013 والذى أصبح ساريا بعد 2014.
وأوضح أبو شقة أنه يفضل عدم التحصين لأن التحصين يفتح الباب أمام المزايدين للتشكيك فى مصداقية الانتخابات.
ومن جهته أكد الدكتور ياسر حسان ـ عضو الهيئة العليا للوفد ـ أن قضية قرارات اللجنة سيجعل البعض يشكك فى الانتخابات ونزاهتها.
أما السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر فأكد أنه لامانع من تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، منتقدا رفض عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة تحصين اللجنة فى الوقت الذى خاضوا فيه انتخابات الرئاسة الماضية والتى كانت فيها قرارات اللجنة محصنة أيضا.
توقيع العضو : Adel Rehan |
# اللعبة أن نثير العوآطف نحونآ , وبعدهآ تؤمنون بنآ , فلآ مجآل للصدفة فالقوآنين تجبركم على الاختيآر !!! A d e l R e h a n || 2014 - 2015 || E L M A S R Y Y . C O M |