أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
موضوع: قرار جمهورى خلال ساعات يمنع النظامين السابقين من الوصول لكرسى الحكم
اسم العضو:Gm SeeF
علم "اليوم السابع" أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية سيعلن خلال ساعات عن إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون مباشرة
الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، والذى أحاله مجلس الوزراء أمس إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استصداره.
وصرح مصدر بأن التعديلات المقررة سيتم إدخالها على بعض بنود المادة الثانية من القانون، على أن يتم إضافة عدم الجواز للمحبوس احتياطيا أو المتهمون فى قضايا جنائية، الترشح للانتخابات الرئاسية.
وتجدر الإشارة إلى أن قبل إدخال تلك التعديلات كان يجوز للرئيس المعزول محمد مرسى والرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك الترشح
للرئاسة، وخاصة أنهم محبوسان احتياطيا على ذمة قضايا لم يصدر بها حكما نهائيا ضدهما بعد.. ومن المعروف أن القانون المصرى فى الأصل
يعطى الحق لأى مواطن مباشرة الحياة السياسية طالما لم يصدر ضده حكم واجب النفاذ، وبالتالى كان يحق للرئيسين السابقين، وكذلك
قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح للانتخابات الرئاسية.
وتأتى تلك التعديلات التى من المنتظر أن تقر تزامنا مع إقرار قانون الانتخابات الرئاسية لغلق الباب تماما أمام النظامين السابقين، ومن له
شبهة جنائية من الوصول إلى كرسى الحكم فى مصر.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويكون
الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله.
كما تنص على أن يمنع المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة
و غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور، أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب، أو
انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، أو المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى
الجرائم، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه، أو أن المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
كما يمنع المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 41,51 من القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا
تنفيذه، أو أن المحكوم عليه رد إليه اعتباره.
وتضمنت المادة من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقص خمس سنوات من تاريخ الفصل
، إلا إذا قد صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل، أو التعويض عنه