وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس، على مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة
2008. وتتضمن أبرز التعديلات تشكيل لجان فى كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية
على أساس تقسيمها نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتفصل فى الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير لجنة تسمى لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ويعفى من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة فى أغراض السكن يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه.. وكل وحدة فى عقار
مستعملة فى أغراض تجارية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتا جنيه)، على أن يخضع ما زاد للضريبة.