الرئاسة: السجن من 3 لـ15 عاما عقوبة التصويت مرتين بالاستفتاء
الأحد، 12 يناير 2014 - 17:29
الرئاسة: السجن من 3 لـ15 عاما عقوبة التصويت مرتين بالاستفتاء
الأحد، 12 يناير 2014 - 17:29
الرئيس عدلي منصور
كتب محمد الجالى
أصدر الرئيس عدلى منصور، اليوم الأحد، قراراً بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.
وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار نص على "أن يستبدل بكلمة (بالحبس) الواردة فى المادة (49) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 عبارة (بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة)".
وكانت المادة (49) المشار إليها تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلاً اِسم غيره، وكل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة؛ ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة. الرئيس عدلي منصور
كتب محمد الجالى
أصدر الرئيس عدلى منصور، اليوم الأحد، قراراً بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.
وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار نص على "أن يستبدل بكلمة (بالحبس) الواردة فى المادة (49) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 عبارة (بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة)".
وكانت المادة (49) المشار إليها تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلاً اِسم غيره، وكل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة؛ ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.