المنتدىالمجلةإتصل بنامركز المصري
الأوسمةالرصيدالمكافأت الشهريةشرح المنتدى

"عاشور": نص المحاماة بالدستور حصن حقوق المحامين الواردة بالقوانين

حفظ البيانات؟
أهلاً و سهلاً بك فى منتدى المصري.
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه



إحصائيات المنتدى
أفضل الأعضاء فى هذا الشهر
أخر المشاركات
14 المساهمات
7 المساهمات
7 المساهمات
5 المساهمات
إحصائيات سريعة
هذا المنتدى يتوفر على 37476 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو master2130 فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 422311 مساهمة في هذا المنتدى , في 72399 موضوع


شاطر  |  



A7MaDy
كاتب الموضوع
عضو فعال
عضو فعال
وسائل الإتصال
facebook

البيانات
المشاركات : 1519
الجـــنـــس : ذكر
علم دولتى : مصر
عدد التقييمات
عدد التقييمات لكاتب الموضوع :
أوسمتك يا A7MaDy

الأوسـمـة & الرصيد
 : بــدون اوســمــة
04122013
مُساهمةموضوع: "عاشور": نص المحاماة بالدستور حصن حقوق المحامين الواردة بالقوانين

"عاشور": نص المحاماة بالدستور حصن حقوق المحامين الواردة بالقوانين 3920134151623سامح عاشور

كتب محمود حسين


أكد سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين، أن مادة المحاماة فى الدستور كانت أكثر المواد جدلا بين مواد الدستور وأكثر المواد نقاشا، وقال فى رسالة وجهها للمحامين: "إلا أن نضالكم ووقوفكم صفا واحدا كان حافزا وسببا لخروجها بهذه الصياغة، ولذلك لا بد أن يتم قراءة تلك المادة بعناية فائقة وبعين قانونية واعية مدركة وفى جميع فقراتها".

ونصت المادة (198) بمسودة مشروع الدستور الجديد على أن: "المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.. ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال.. ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون".

وقال "عاشور" فى بيان له إنه يوضح للمحامين أنه وفقا لنص هذه المادة فإن: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة الدفاع، وهذه الفقرة تؤكد أن مبدأ مشاركة المحاماة للسلطة القضائية فى كافة مناحيها ومهامها أصبحت مقررة، وتم ترقيتها بمبدأ دستورى بعد أن كانت مقررة بنص قانونى فقط وارد فى قانون المحاماة، مما يجعل من هذا المبدأ أساسا لتشريعات مستقبلية حول هذه الشراكة بشكل أكثر اتساعا عما كان من قبل، وكل المهام جاءت معطوفة على الشراكة حتى يتم استقرارها دستوريا إلى الأبد، ويمارسها المحامى مستقلا، والنص جاء عاما مجردا ليساوى ما بين محامى القطاع الخاص ومحامى الإدارات القانونية لتنسحب الحماية الواردة فى المادة عليهم جميعا، ولتكون ترجمة هذا الاستقلال لمحامى الإدارات القانونية له أساس دستورى يتضح فى سن نصوص قانونية تؤكده سواء كان هذا الاستقلال ماليا أو فنيا أو إداريا، حيث إن المقصد من لفظ الاستقلال الوارد بشكل عام بالمادة ألا يكون هناك أى سلطان من أى نوع على محامى القطاع الخاص، وكذلك لا يكون هناك سلطان لجهة الإدارة من أى نوع من محاميى الإدارات القانونية".

وتابع البيان: "ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون"، وجاءت هذه المادة فى مجملها لتحقق حمايةً للمحامى، حماية خاصة- حماية عامة، فقد قررت هذه الفقرة النوع الأول "الحماية الخاصة للمحامى" تلك الواردة فى المواد التى استحدثناها عام 2008 بقانون المحاماة وهى المواد 49، 50، 54 والتى تمنع القبض على المحامى أو احتجازه، وهو يمارس حق الدفاع أمام المحاكم حتى لو متلبسا بجريمة فلا يجوز اتخاذ أى إجراء جنائى فى مواجهته، ولأن الاستثناء الوارد بمواد قانون المحاماة كان يخشى عليه من العبث بالطعن بعدم الدستورية نظراً لأنه يمنع القبض على المحامى حتى لو متلبساً بجريمة كان يهمنا أن نحصن هذه الحماية الخاصة عن طريق ورودها كمبدأ دستورى، وتحصيناً له من الطعن فأصبح الاستثناء الوارد بمواد قانون المحاماة أصل دستورى لا يجوز الطعن عليه، وجاءت بصيغة الماضى حتى تنسحب على تلك التشريعات.

وحول عبارة "مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال"، قال: "هذه الجهات كانت غير واردة بمواد قانون المحاماة لأنه كان يستثنى فقط المحاكم من حالات التلبس، لكننا أضفنا حماية جديدة للمحامين بذات الاستثناء الوارد فى مواد قانون المحاماة من حالات التلبس ليمتد إلى عمل المحامى أمام جهات التحقيق والاستدلال"، مضيفا: "إذن.. أصبحت الحماية الخاصة للمحامى ممتدة أمام ثلاث جهات (المحاكم – التحقيق - الاستدلال) هذه الأماكن لا يجوز القبض على المحامى أو احتجازه حتى لو متلبساً بجريمة، وأوردنا هذه الأماكن تحديداً نظراً لما قد يتعرض له المحامى أثناء أداء عمله لتعنت البعض أو بطشه".

وأشار "عاشور" إلى أن حق الدفاع أمام المحاكم يبدأ من رفع الدعوى أمام الموظف المختص وكافة ما يليه من إجراءات، مروراً بتداول الدعوى وكافة الجلسات، وصولاً لصدور الحكم وتنفيذه، وحق الدفاع أمام جهات التحقيق يشمل الإجراءات التى يقوم بها المحامى أمام كل النيابات، سواء نيابة عامة أو نيابة إدارية أو نيابة عسكرية أو أى جهة أخرى ذات اختصاص قضائى حتى لو كان اختصاصا مؤقتا، وحق الدفاع أمام جهات الاستدلال يشمل حضور المحامى أمام مديريات الأمن وأقسام الشرطة ووحدات الشرطة العسكرية، وأى جهة أخرى تملك صفة الضبطية القضائية والإدانة للنيابة المختصة.

وحول عبارة "ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون"، قال نقيب المحامين: "كان يهمنا بعد الوصف التفصيلى للحماية الدستورية التفصيلية الواردة فى الفقرة السابقة أمام الجهات السابق الإشارة إليها أن يكون هناك حماية أخرى مضافة تمتد إلى عمل المحامى أمام كل الجهات التى يباشر المحامى فيها عمله، وتمنع القبض عليه أو احتجازه بسبب عمله، ولذا جاءت هذه الفقرة لتتحدث عن حق الدفاع بشكل عام ما دامت متصلة بحق الدفاع الذى يقوم به المحامى، مع ضرورة الإشارة إلى أن حالة التلبس تتعطل معها كافة الحصانات لأى فرد أيا كان صفته وأيا كان نوع حصانته سواء كانت قضائية أو برلمانية أو دبلوماسية، فإن توافرت حالة التلبس فى حق أي من هؤلاء تتوقف الحصانة وتتعطل حتما، ويكون القبض على المتلبس بجريمة صحيح قانوناً أياً كانت الحماية المقررة له بموجب أى قانون، أيضا وجب الإشارة أن لفظة "حصانة" التى ينادى بها البعض لم ترد فى الدستور مطلقاً فى أى من مواده سواء للمحامين أو غيرهم أو حتى رئيس الجمهورية، فالجميع خاضع لحالة التلبس التى ينظمها القانون القاضى والدبلوماسى والبرلمانى ورئيس الجمهورية وبالطبع المحامى أيضا، وهذا هو النوع الثانى من الحماية التى قررتها المادة للمحامى أثناء تأدية عمله تلك التى يتمتع بها المحامى أثناء تأدية عمله فى غير الأماكن الواردة فى الفقرة السابقة مثل "الطب الشرعى - مصلحة الشهر العقارى - هيئة الاستثمار.. إلخ".

وأشار إلى نصوص مواد قانون المحاماة التى تم تحصينها دستوريا ولا يجوز الطعن عليها بعد ذلك، وهى مادة 49 "للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها للنيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك".

والمادة 50 "فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطياً إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع عليها الاعتداء"، والمادة 54 "يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بذات العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة".

وذكر سامح عاشور فى بيانه النصوص والمواد القانونية الأخرى الوارد بها حماية للمحامين وإشمالهم فى القوانين المختلفة، والتى تم حمايتها وإقرارها بالدستور بعبارة والتى تقررت فى القانون: مادة 309 من قانون العقوبات، مادة 96 من قانون الإجراءات القانونية، مادة 306 من قانون المرافعات، والمواد 51، 55 من قانون المحاماة، والمواد 327، 328، 587، 588، 589، 590، 592، 594 من تعليمات النيابة العامة.


 

توقيع العضو : A7MaDy


لــــــــــو عـــــــــايــــــــــز تـــــــــبـــــــــقـــــــــى الـــــــريـــــــــس عــــــــامـــــــــــل AнмaDу كــــــــويــــــــــس xD


"عاشور": نص المحاماة بالدستور حصن حقوق المحامين الواردة بالقوانين GCMVM

"عاشور": نص المحاماة بالدستور حصن حقوق المحامين الواردة بالقوانين Wh_74374741
"عاشور": نص المحاماة بالدستور حصن حقوق المحامين الواردة بالقوانين 251881194

مواضيع مماثلة

-
» ننشر نصوص المحاماة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية
» "حريات المحامين": النائب العام وافق على زيارة وفد اللجنة لسجناء طره
» "المحامين": الإعداد للجمعية العمومية لزيادة المعاشات وتحسين العلاج
» "المحامين": لن نسمح بترافع أجانب للدفاع عن المعزول بالمخالفة للقانون
» اعتذار "طوسون" و"الحلو" عن زيارة مرسى غدا بسبب "عمومية المحامين"

شارك الموضوع على : reddit



"عاشور": نص المحاماة بالدستور حصن حقوق المحامين الواردة بالقوانين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
لا يوجد حالياً أي تعليق

"عاشور": نص المحاماة بالدستور حصن حقوق المحامين الواردة بالقوانين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

« الموضوع السابق|الموضوع التالي »

الـــرد الســـريـــع

((ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد))

المتواجدون حاليا فى هذا القسم
عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: لا أحد
"عاشور": نص المحاماة بالدستور حصن حقوق المحامين الواردة بالقوانين Collap12تعليمات المشاركة
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB Code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى المصري