استكملت لجنة الخمسين لتعديل الدستور ـ مناقشة مواد مشروع الدستور الجديد مساء أمس بعد اقرارها138 مادة في جلسة مساء أمس الأول من247 مادة هي إجمالي مواد المشروع
وقد بدأت اللجنة ـ برئاسة عمرو موسي ـ بمناقشة المواد الخاصة برئيس الجمهورية ضمن باب نظام الحكم. وتضمنت المواد الخاصة برئيس الجمهورية, كما انتهي إليها مشروع الدستور المادة139 التي تقضي بأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة, ورئيس السلطة التنفيذية.
وتنص المادة142 علي أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس النواب, أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة منها, وفي جميع الأحوال, لا يجوز تأييد أكثر من مترشح, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
كما نصت المادة146 علي أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء, بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب, فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر, يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب, فاذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما, عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة علي ستين يوما. وفي حالة حل مجلس النواب, يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته, وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب, يكون لرئيس الجمهورية, بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء, إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتضمنت المادة159 علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور, أو بالخيانة العظمي, أو أي جناية أخري, بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل, ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس, وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.
وبمجرد صدور هذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله, ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته اختصاصاته حتي صدور حكم في الدعوي.
في حين أن أهم المواد الخاصة بباب السلطة القضائية المادة186 وتنص علي أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات, ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم, وإعاراتهم, وتقاعدهم, وينظم مساءلتهم تأديبيا, ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون, وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح ويبين القانون الحقوق والواجبات الضمانات المقرره لهم.
وقد حصلت المادة198 والخاصة بحماية المحاميين علي موافقة37 عضوا بينما اعترض عليها11 عضوا وتنص المادة علي أن المحاماة مهنة حرة, تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع, ويمارسها المحامي مستقلا وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام, ويتمتع المحامون جميعا في أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال, ويحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه في اثناء مباشرته حق الدفاع وذلك كله علي النحو الذي يحدده القانون.
وقد حصلت المادة رقم204 والخاصة بمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري علي موافقة41 عضوا, وتنص علي أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في جميع الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم, والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة في أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها, أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك, أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد, أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم, ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخري وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل, وتكون لهم جميع الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
ومن أهم المواد الانتقالية المادة229 وتنص علي أن تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. والمادة230 وتنص علي أن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور, وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
والمادة234 وتنص علي أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة و تسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.