كشف السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عن مواد القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والذى أصدره الرئيس عدلى منصور اليوم.
وأضاف بدوى فى مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية مساء اليوم الأحد، أن القانون يتشكل من 25 مادة موزعة على 5 فصول، مشيرا الى ان المادة الثامنة بالفصل الثانى تنص على أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر بذلك كتابة قسم دائرته بمكان وتوقيت الاجتماع وخط سير الموكب أو التظاهرة، قبلها بثلاثة أيام على الأقل و15 يوما على الأكثر، ويجب ان يتضمن الإخطار بيان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب والتظاهرة، وموعد بدء وانتهاء الاجتماع العام او الموكب أو التظاهرة، والغرض منها والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى اى منها، وكذلك اسماء الافراد او الجهة المنظمة للاجتماع وصفاتهم ومحل إقاماتهم ووسائل اتصالاتهم".