عن أبي قتادة رضى الله عنه قال : (( سئل رسول الله صلى الله علية وسلم عن صوم يوم عرفه ؟
قال : يكفر السنة الماضية والباقية)) رواه مسلم.
عن أبي قتادة رضى الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله علية وسلم عن صوم يوم عرفه) أي ماله من الفضل بدليل قوله
(
قال : يكفر السنة الماضية) أي التي آخرها سلخ ذي الحجة
(
والباقية) أي الآتية وأولها المحرم حملا علي المعني المتعارف في السنة والمكفر صغائر الذنوب المتعلقة بحق الله , والمراد بغفران ما سيأتي إما العصمة عن ملابسته أو وقوعه مغفورا إن وقع , ثم صومه إنما يندب لغير الحاج الواقف بعرفة نهارا .
عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علية وسلم :((لئن بقيت إلي قابل لأصومن التاسع)) رواه مسلم.
(عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علية وسلم لما أمر بمخالفة أهل الكتاب وأخبر أنهم يصومون عاشوراء
(
لئن بقيت إلي قابل) أي عام قابل
(
لأصومن التاسع) أي مخالفة لهم لأنهم يفردونه بالصوم ولا يضمون إليه غيره , ومن هذا الحديث وأمثاله أخذ العلماء ندب صوم تاسوعاء كعاشوراء وفي الحديث
(خالفوا أهل الكتاب وصوموا يوما قبله ويوما بعده) رواه مسلم.