المنتدىالمجلةإتصل بنامركز المصري
الأوسمةالرصيدالمكافأت الشهريةشرح المنتدى

وزير المالية يصدر قرارا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية

حفظ البيانات؟
أهلاً و سهلاً بك فى منتدى المصري.
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه



إحصائيات المنتدى
أفضل الأعضاء فى هذا الشهر
أخر المشاركات
14 المساهمات
7 المساهمات
5 المساهمات
5 المساهمات
إحصائيات سريعة
هذا المنتدى يتوفر على 37476 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو master2130 فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 422309 مساهمة في هذا المنتدى , في 72397 موضوع


شاطر  |  



Mat Rax
كاتب الموضوع
عضو فعال
عضو فعال
وسائل الإتصال
facebook

البيانات
المشاركات : 1562
الجـــنـــس : ذكر
علم دولتى : مصر
عدد التقييمات
عدد التقييمات لكاتب الموضوع :
أوسمتك يا Mat Rax

الأوسـمـة & الرصيد
 : بــدون اوســمــة
21082013
مُساهمةموضوع: وزير المالية يصدر قرارا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية

وزير المالية يصدر قرارا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية 3720132514922

أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، اليوم الأربعاء، قرارا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2013.

وقال جلال، إن العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 تمنح اعتبارا من أول يوليو 2013 للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت.

وأضاف أن العلاوة تحسب بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو المكافآة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 / 6 / 2013 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك بدون حد أدنى أو حد أقصى ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم.

وأشار إلى أنه يستمر حساب العلاوة المشار إليها فى السنوات المالية التالية بذات النسبة، وفقا للأجر الأساسى فى 30 /6 / 2013، مؤكدا أنه لا يعتد عند حساب هذه العلاوة بأى مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو بالعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 128 لسنة 2009، 70 لسنة 2010 والمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011، والقانون رقم 82 لسنة 2012.

وأوضح جلال أن العلاوة الخاصة المشار إليها تضم إلى الأجور الأساسية للعاملين الخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو 2018، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية، طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة.

ولفت إلى أنه لا تخضع العلاوة المضمومة لأى ضرائب أو رسوم وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم هذه العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية، مشيرا إلى أنه يعامل بذات المعاملة من يعين اعتبارا من أول يوليو 2013.

وأوضح وزير المالية أن العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 لا تصرف لكل من العاملين الذين يعملون فى الخارج بمختلف الجهات المنصوص عليها فى هذا القرار، وذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلى، كما لا تصرف للعاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها.

وأضاف أنها لا تصرف أيضا للعاملين الموجودين بالداخل فى إجازة خاصة بدون مرتب، ولمن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.

ولفت إلى أن العلاوة تصرف للعاملين المشار إليهم عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسى فى 30 / 6 / 2013.

وقال إن صرف العلاوة الخاصة الشهرية يكون للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدبين وللمعارين من الجهة المعارين إليها.

وأشار جلال إلى أن العلاوة الخاصة تصرف للعاملين المؤقتين بشرط أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة، وأن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم، وذلك تحت عنوان "العلاوة الخاصة"، لافتا إلى أنه لا يستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدى أداء أشغال أو أعمال معينة لدى الجهات المنصوص عليها.

وأوضح أنه فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل فى إحدى الجهات المنصوص عليها يكون صرف العلاوة الخاصة التى تقررت بالقانون رقم 78 لسنة 2013 والزيادة التى تقررت فى المعاشات من أول يوليو 2013 وفقا لضوابط وهى أولا:- إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ويقل سنة عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش.

ثانيا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش، فإن كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.

ثالثا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال.

ولفت وزير المالية إلى أنه يخصم بالعلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 بالنسبة إلى الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى – وحدات الإدارة المحلية – هيئات خدمية) على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة كل جهة بمجموعة الأجور والبدلات النقدية والعينية ببند مزايا نقدية بنوع العلاوة الخاصة.

وطالب الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة موافاة وزارة المالية فى موعد غايته آخر يناير 2014 بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بعد استنفاد وفوره فى حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة، مشيرا إلى أنه يسرى على الهيئات العامة الاقتصادية.

وأهاب الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة فى المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 المشار إليه فى مواعيدها، وذلك وفقا لأحكام هذا القرار.


المصدر : جريدة اليوم السابع

وزير المالية يصدر قرارا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية 3842180382 وزير المالية يصدر قرارا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية 1700532838 وزير المالية يصدر قرارا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية 3842180382

وزير المالية يصدر قرارا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية 952820708 


توقيع العضو : Mat Rax


أهلا بك يا زائر فى توقيعى .....

وزير المالية يصدر قرارا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية Card005
وزير المالية يصدر قرارا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية G9qmB

لمراسلة الادارة بأمور خاصة لا يشاهدها غير الادارة
من هنا لوضع اى شكوى خاصة بمنتدانا الحبيب

من هنا لتقديم الاقتراحات البنائه بهدف تطوير منتدانا الحبيب
من هنا لمتابعة قوانين المنتدى


مواضيع مماثلة

-
» وزير التعليم العالي: قواعد جديدة للقبول بالجامعات الخاصة
» وزير المالية يصدر سندين بـ2.14 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية
» قطاع التعليم الفني يشهد تضارب تصريحات غنيم مع قرارات وزير المالية غنيم يؤكد نهضة مصر تأتي بالارتقاء بالتعليم الفني .. وقرارات وزير المالية تدمر مشروعاته
» الرئيس مرسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء هيئة استشارية قانونية
» الرئيس عدلى منصور يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور

شارك الموضوع على : reddit



وزير المالية يصدر قرارا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
لا يوجد حالياً أي تعليق

وزير المالية يصدر قرارا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

« الموضوع السابق|الموضوع التالي »

الـــرد الســـريـــع

((ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد))

المتواجدون حاليا فى هذا القسم
عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: لا أحد
وزير المالية يصدر قرارا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية Collap12تعليمات المشاركة
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB Code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى المصري