أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
موضوع: 24 ألف جنيه حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية من يوليو لوحدة واحدة فقط
اسم العضو:3amoSpy
اكدت مصلحة الضرائب العقارية في منشور دوري بمناسبة بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية من أول يوليو المقبل أنه سيتم إعفاء24 ألف جنيه من القيمة الايجارية للوحدة السكنية.
حتي ولو تعددت الوحدات السكنية التي يمتلكها الممول مع استبعاد30% مصاريف صيانة, ويطبق الإعفاء علي مالك الوحدة سواء كان مقيما بها أو يؤجرها ولايستفيد بالإعفاء المستأجر المقيم بها. وتعفي وحدة واحدة للملاك علي المشاع( الورثة او الشركاء), حيث يتم معاملتهم معاملة المالك الواحد, فاذا كانت حصصهم مفرزة بصفة رسمية يعامل كل منهم كمالك. وصرح مصدر مسئول بالمصلحة بأن الاقرارات التي تقدم بها الممولون في عام2009 مازالت سارية ولن يطلب منهم تقديم اقرارات اخري, الا في حالة ادخال تعديلات علي الوحدات أو لو لم يتقدم الممول بالاقرار حتي الان. مشيرا إلي انه سيتم إخطار الممول الخاضع للضريبة بعد بدء تطبيق القانون في أول يوليو المقبل بنموذج الاخطار بالتقديرات وبحقه في تقديم طلب بإعفاء وحدة واحدة يملكها تقل قيمتها الايجارية السنوية عن24 ألف جنيه, ويقدم الطلب للمديرية أو المأمورية التي تقع بها الوحدة التي يقيم فيها بصفة دائمة أو التي يرغب في إعفائها خلال الستين يوما التالية لاخطاره بالتقديرات, ويرفق بالطلب بيان بعدد ما يملكه من وحدات وعنوان كل منها بجميع أنحاء الجمهورية حتي يتسني النظر في الإعفاء وتتولي المديرية المقدم بها الاقرار إبلاغ المديرية أو المديريات الأخري لتقوم بربط وحدات المالك الاخري بالضريبة وتضمن المنشور انه سيراعي في تطبيق الإعفاء اذا كانت للمالك وحدة واحدة مستعملة في أغراض السكن يقل صافي القيمة الايجارية لكل منها عن24 ألف جنيه فتعفي من الضريبة وحدة واحدة فقط علي ان تخضع باقي وحداته للضريبة بنسبة10%, واذا كانت للمالك اكثر من وحدة مستعملة في أغراض السكن يزيد صافي القيمة الايجارية لكل منها علي24 ألف جنيه فتعفي من الضريبة وحدة واحدة للمالك في حدود24 ألف جنيه ويخضع مازاد عن ذلك للضريبة, بالاضافة لخضوع باقي وحداته للضريبة, علي ان يراعي خصم حد الاعفاء24 الف جنيه من صافي القيمة الايجارية السنوية بعد استبعاد30% مصاريف صيانة من القيمة الايجارية السنوية. وتضمن المنشور مراعاة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وفقا للقوانين المنظمة في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي ان يعاد تقدير القيمة الإيجارية للعقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية عن طريق الاسترشاد بالأجرة الاتفاقية بين المالك والمستأجر اذا كان العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة, والاسترشاد بأسعار السوق لتحديد القيمة السوقية للوحدة وفق معايير محددة باللائحة التنفيذية للقانون وهي الموقع الجغرافي ومستوي البناء والمرافق وصولا للقيمة الرأسمالية. أما فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية للمصانع والموانيء فقد حدد المنشور انه سيتم وضع معايير تقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانيء والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص خلال3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون, مؤكدا انه يتم حاليا حصر المنشأت بالدفاتر المعدة لذلك ويراعي استيفاء جميع البيانات الواردة بصورة دقيقة لكونها تؤثر في أسس التقييم لحين الانتهاء من وضع اسس التقدير.
توقيع العضو : 3amoSpy
اهلا بيك يا زائر فى توقيعى الخاص بالتوفيق ليك فى منتدى المصرى
لمراسلة الادارة بأمور خاصة لا يشاهدها غير الادارة من هنا لوضع اى شكوى خاصة بمنتدانا الحبيب من هنا لتقديم الاقتراحات البنائه بهدف تطوير منتدانا الحبيب من هنا لمتابعة قوانين المنتدى