أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
موضوع: استمرار الشوري في التشريع حتي انعقاد مجلس النواب الدستورية: بطلان قوانين الطوارئ وانتخابات الشوري ومعايير التأسيسية
اسم العضو:Ahmed Nsr
في ثلاثة أحكام مهمة أصدرتها أمس, قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين انتخابات مجلس الشوري, ومعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, والطوارئ. وأكدت المحكمة ـ برئاسة المستشار ماهر البحيري ـ أن الحكم بعدم دستورية النصوص المطعون فيها, بشأن قانون انتخابات مجلس الشوري, يستتبعه بطلان المجلس الذي انتخب علي أساسها منذ تكوينه, إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد, الذي نص في مادته230 علي أن يتولي مجلس الشوري القائم, بتشكيله الحالي, سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد.
وأشارت المحكمة إلي أن النصوص القانونية المطعون فيها تتصادم مع نصوص الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011, المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في25 سبتمبر.2011
وأضافت المحكمة أن المادة38 من ذلك الإعلان تنص علي أن ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري, وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والفردي بنسبة الثلثين للأولي, والثلث الباقي للثاني.
وأوضحت المحكمة أن النصوص المطعون فيها لم تجعل التقدم للترشح بالنظام الفردي مقصورا علي المستقلين, وتركته مجالا مباحا للمنافسة بينهم وبين غيرهم من المرشحين أعضاء الأحزاب علي غير ما قصده المشرع الدستوري, وبذلك تتيح النصوص القانونية المطعون فيها للمرشحين الحزبيين فرصتين للفوز, بينما لا يجد المستقلون إلا فرصة واحدة.
وفيما يتصل بالجمعية التأسيسية, قالت المحكمة: إن المشرع الدستوري أراد أن يخرج جميع مراحل إعداد مشروع الدستور الجديد دون تدخل من أي سلطة من سلطات الدولة الثلاث: التشريعية, والتنفيذية, والقضائية.
وأضافت المحكمة أن السلطة التأسيسية, التي تختص بوضع الوثيقة الدستورية, تعلو علي جميع سلطات الدولة, ومنها السلطة التشريعية التي تعتبر من نتاج عملها, باعتبار أنها السلطة المنشئة لغيرها من السلطات, ومن ثم لا يتصور أن تخضع هذه السلطة في تكوينها أو مباشرة أعمالها لرقابة أي سلطة من السلطات الأخري.
وفيما يتصل بقانون الطواريء قضت المحكمة بعدم دستورية نص يخول لرئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
توقيع العضو : Ahmed Nsr
انا بحبك يا زائر اه والله
ومتابعك مشاركاتك : 0 واخر مره سجلت دخولك فيها : الخميس 01 يناير 1970
صدقت اني بحبك يا زائر
لمراسلة الادارة بأمور خاصة لا يشاهدها غير الادارة من هنا لوضع اى شكوى خاصة بمنتدانا الحبيب من هنا لتقديم الاقتراحات البنائه بهدف تطوير منتدانا الحبيب من هنا لمتابعة قوانين المنتدىفريق إشراف منتدى المصري