أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
موضوع: تعديلات قانونية جديدة تشديد العقوبات في جرائم غسل الاموال والارهاب
اسم العضو:3amoSpy
انتهت الحكومة من اعداد مشروع قرار جمهوري بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات, وقانون مكافحة غسل الأموال, تمهيدا لاتخاذ إجراءات اصداره.
وتضمن التعديل في جرائم غسل الأموال, زياة مدة إمساك الدفاتر والسجلات للعمليات المالية إلي10 سنوات بدلا من5 سنوات, وتشديد العقوبة علي المخالفين بالغرامة من100 ألف جنيه ولاتجاوز نصف مليون جنيه بدلا من5 آلاف ولاتجاوز20 ألفا الواردة بنص المادة15 من القانون ذاته. وتقضي تعديلات المادة الأولي إضافة فقرة بقانون العقوبات تتضمن: ويقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازةأو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة, لأموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات أو غيرها, بقصد استخدامها. أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في الإرهاب, أو في جريمة ترتكب لغرض إرهابي أو من قبل هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة متي كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ اغراضها. واستبدلت التعديلات بعبارة كل من ارتكب جريمة تمويل الإرهاب, عبارة امدها بمعونات مادية أو مالية. وأعادت المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال تعريف مصطلح غسل الأموال بحيث يتسع ليشمل تجريما لحالات اوسع من الحالات التي كانت مجرمة بالنص السابق, فنصت علي ان غسل الأموال هو كل سلوك ينطوي علي تحويل متحصلات أو نقلها مع العلم بأنها ناتجة أو عائدة من احدي الجرائم المنصوص عليها في المادة2 من القانون, وذلك بقصد اخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال, وشمل التجريم اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو اخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم أن هذه المتحصلات عائدات احدي الجرائم المنصوص عليها في القانون. وتم التوسع في تعريف المؤسسات المالية ليشمل أي جهة تزاول عملا من أعمال البنوك في مصر, كما تم التوسع في المسئولية عمن قام بواجب الاخطار لتشمل المسئولية المدنية إلي جانب المسئولية الجنائية. وأضافت المادة الثالثة عبارة: أو إنتاج أو استخراج أو فصل بعد عبارة, من جرائم زراعة, لتشمل حالات تجريم اوسع, كما تم تعديل أرقام ومسميات القوانين الواردة بالقانون السابق بحسب التعديلات الأخيرة للتشريعات. وأضافت التعديلات4 مواد جديدة, حيثت تنص المادة7 مكرر, بأن تتولي وحدة غسل الأموال إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية, غير الخاضعة لسلطة رقابية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, بالانظمة والقواعد والضوابط الرقابية ذات الصلة. ويكون للوحدة في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها, وعند مخالفة أي من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية ان تتخذ الإجراءات بالمنع من القيام ببعض العمليات, وإلزام الجهة المختصة بسحب رخصة مزاولة الأعمال نهائيا أو لمدة مؤقتة تحددها الوحدة لاتجاوز ثلاث سنوات. ونصت المادة9 مكرر ان تسري الأحكام الخاصة بالعمليات المالية التي يتشبه انها تتضمن غسل الأموال أو تمويل إرهاب والمنصوص عليها في القانون علي العمليات المالية التي تشكل متحصلات أو لها صلة أو ارتباط بتمويل ارهاب وكذلك علي محاولة القيام بهذه العمليات, واعطت المادة19 مكرر للنائب العام أن يصدر القرارات اللازمة بالتحفظ والمنع من التصرف في أموال الاشخاص والمنظمات.
توقيع العضو : 3amoSpy
اهلا بيك يا زائر فى توقيعى الخاص بالتوفيق ليك فى منتدى المصرى
لمراسلة الادارة بأمور خاصة لا يشاهدها غير الادارة من هنا لوضع اى شكوى خاصة بمنتدانا الحبيب من هنا لتقديم الاقتراحات البنائه بهدف تطوير منتدانا الحبيب من هنا لمتابعة قوانين المنتدى