المنتدىالمجلةإتصل بنامركز المصري
الأوسمةالرصيدالمكافأت الشهريةشرح المنتدى
أهلاً و سهلاً بك فى منتدى المصري.
أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه



إحصائيات المنتدى
أفضل الأعضاء فى هذا الشهر
أخر المشاركات
14 المساهمات
7 المساهمات
5 المساهمات
5 المساهمات
إحصائيات سريعة
هذا المنتدى يتوفر على 37476 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو master2130 فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 422309 مساهمة في هذا المنتدى , في 72397 موضوع


شاطر  |  



عبدالناصر خليفه
كاتب الموضوع
عضو نشيط
عضو نشيط
وسائل الإتصال
facebook

البيانات
المشاركات : 385
الجـــنـــس : ذكر
علم دولتى : مصر
عدد التقييمات
عدد التقييمات لكاتب الموضوع :
أوسمتك يا عبدالناصر خليفه
30112012
مُساهمةموضوع: فتاوى المرأة المسلمة ؟

فتـــــــــــــــاوى المـــــــــــــرآه المسلمــــــــــــــه



ســــــــــــــــؤال وجــــــــــــــــــــــــواب


السلام عليكم


الطهــــــــــــــاره والصــــــــــــــــلاه



اولا الحيــــــــــــــــــض


سئل سماحة الشيخ ابن باز


أنا سيدة في الثانية والاربعين من العمر يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أنها تكون لمدة أربعة أيام ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام , وفي اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ثم تتحول إلى اللون لبني حتى اليوم الثاني عشر , وقد كنت أشكو من حال نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله , وقد استشرت أحد الاطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة انفا فأشار على أن أتطهر بعد اليوم الرابع وأأودي العبادات صلاة وصياما , وفعلا استمريت على ما نصحني به الطبيب من مدة عامين ولكن بعض النساء أشرن على بأن أنتظر مدة ثمانية أيام فأرجوا من سمحاتكم أن ترشدوني إلي الصواب ؟

الجواب : جميع الايام المذكورة الاربعة والستة كلها أيام حيض فعليك أن تدعي الصلاة والصوم فيها , ولا يحل لزوجك جماعك في الايام المذكورة فعليك أن تغتسلي بعد الاربعة وتصلي وتخلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الاربعة والستة , ولامانع من أن تصومي فيها فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها , وعليك إذا طهرت من الايام الستة أن تغتسلي وتصلي وتصومي كسائر الطاهرات , لان الدورة الشهرية وهي الحيض تزيد وتنقص وتجتمع أيامها وتفترق

--------------------------------------------------------------------------------

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

امرأة عادتها عشرة أيام وفي شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر يوما وهي لم تطهر , وبدأ يخرج منها دم لونه أسودأوأصفر ومكثت على هذه الحالة ثمانية أيام وهي تصوم وتصلي في هذه الايام الثمانية فهل صلاتها وصيامها في هذه الايام الثمانية صحيح ؟ وماذا يجب عليها ؟

الجواب : الحيض أمر معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال فإذا كانت هذه المرأة التي زاد حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم إلا إذا زاد أكثر الشهر فيكون استحاضة ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها ... بناء على هذه القاعدة نقول لهذه المرأة إن الايام التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحيانا فإن هذا لا يعتبر من الحيض وصيامها فيه صحيح مجزئ وكذلك صلاتها غير محرمة عليها --------------------------------------------------------------------------------

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين


ما حكم الدم الذي يخرج من الحامل ؟؟؟

الجواب : الحامل لا تحيض كما قال الامام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بإنقطاع الحيض والحيض خلقه الله تعالى لحكمه غذاء الجنين في بطن أمه فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادتها كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لانه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل فيكون هذا الحيض مانعا لكم ما يمنعه حيض غير الحامل وموجبا لما يوجبه ومسقطا لما يسقطه والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين : النوع الاول : نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل لان ذلك دليل على على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا النوع الثاني : دم طرأ على الحامل طروءاإما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه فهذاليس بحيض وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات

--------------------------------------------------------------------------------

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين


امرأة إذا طهرت لا تنزل منها القصة البيضاء بل يستمر نزول السائل الاصفر فما الحكم ؟؟؟؟

الجواب: إذا لم تر المرأة السائل الابيض الذي يكون علامة على الطهر فالماء الاصفر يقوم مقامه لان الماء الابيض علامة والعلامة لا تتعين في شيء بذاته لان المدلول لا ينحصر في دليل واحد فقد يكون له عدة أدلة فعلامة الطهر في غالب النساء القصة البيضاء لكن قد تكون العلامة سوى ذلك وقد لا يكون عند المرأة صفرة ولا بياض وإنما هو جفاف حتى الحيضة الاخرى ولكل امرأة حكم ما يقتضيه حالها

--------------------------------------------------------------------------------

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


امرأة حبست الدورة الشهرية في شهر رمضان وبعد عدة أيام من موعدها نزل دم متقطع ليس مثل دم العادة وهي الان تغتسل وتصوم وتصلي ؟ فهل صلاتها وصيامها صحيحة وماذا عليها إذا لم يكن صيامها وصلاتها صحيحة ؟

الجواب : إذا كان الدم النازل هو دم الحيض الذي تعرفه بلونه ورائحته وسخونته وأوجاعه فإنه حيض ولو كان الطهر الذي بينه وبين الحيضة الاولى قليلا , أما إذا كان دما لا تنطبق عليه أوصاف الحيض فإنه استحاضة لا يمنعها من صلاة ولا من صيام وقد ذكر العلماء أن علامات دم الحيض ثلاثة : 1 - الرائحة تكون منتنة 2- اللون يكون أسودا 3- الرقة يكون ثخينا 4- دم الحيض لا يتجمد والدم الذي ليس بحيض يتجمد

--------------------------------------------------------------------------------

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين


في الايام الاخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثرا للدم , هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع ؟

الجواب : إذا كان من عادتها ألاّ ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم وإذا كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء

--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ


الطواف والسعي هل يمنعها الحيض ؟؟

الجواب : الفتوى والمعروف من كلام أهل العلم أنه لا يمنع السعي بمجرده فإن الطهارة فيه ندب وأما الطواف فالمشهور أنه شرط

--------------------------------------------------------------------------------

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء


هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا ؟

الجواب : يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الامناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على جهاز حملها وخير لها أن تكف عن ذلك وقد جعل الله لها رخصة في الفطرة إذا جاء الحيض في رمضان ورضي لها بذلك دينا --------------------------------------------------------------------------------

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم ؟؟؟

الجواب : ليس لأقل الحيض ولا أكثره حد بالأيام على الصحيح لقول الله عزوجل (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ))ولم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة بل جعل غاية المنع هي الطهر فدل هذا على أنه علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه ثم إن التحديد لا دليل عليه مع أن الضرورة داعية إلى بيانه فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابت شرعا لكان مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبناء عليه وكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقديرذلك بزمن معين إلا أن يكون الدم مستمرا مع المرأة لا ينقطع أبدا او ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فإنه حينئذ يكون دم استحاضة





: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز للحائض دخول المسجد وما الدليل ؟؟؟

الجواب : لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مرورا إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب لقول تعالى : (( يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )) سورة النساء 43

--------------------------------------------------------------------------------

سئل سماحة الشيخ العزيز بن باز


امرأة تبلغ من العمر اثنين وخمسين سنة يسيل منها دم ثلاثة أيام بقوة والباقي خفيف في الشهر , هل تعتبر ذلك دم حيض وهي فوق الخمسين سنة , مع العلم أن الدم يأتيها بعد شهر في بعض الأحيان , أو شهرين أو ثلاثة , فهل تصلي الفريضة والدم يسيل معها ؟ كذلك هل تصلي النوافل كالرواتب وصلاة الليل ؟


الجواب : مثل هذه المرأة عليها أن تعتبر هذا الدم الذي حصل لها دما فاسدا لكبر سنها واضطرابه عليها , وقد علم من الواقع ومما جاء عن عائشة رضي الله عهنا , أن المرأة إذا بلغت الخمسين عاما انقطع عنها الحيض والحمل أو اضطرب عليها الدم , واضطرابه دليل على أنه ليس هو دم الحيض فلها أن تصلي وتقوم وتعتبر هذا الدم بمثابة دم الاستحاضة لا يمنعها من صلاة ولا صوم ولا يمنع زوجها من وطئها في أصح قولي العلماء وعليها أن تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن ونحوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : (( توضئي لكل صلاة )) رواه البخاري في صحيحه

--------------------------------------------------------------------------------

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة وإنما صفرة أو كدرة ؟

الجواب : التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح إذ لا حد لأكثر سن الحيض , وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك . وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض , وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذاانقطع عنها , وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دما أسود عاديا وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح

--------------------------------------------------------------------------------

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين


امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر فما رأيكم ؟

الجواب : إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر لما تقدم آنفا

--------------------------------------------------------------------------------

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء


الحائض التي انتقلت من حالتها وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام مثلا , عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام , ثم صارت عشرة أيام أو خمسة عشر يوما وترى الطهر يوما واحدا أو ليلة واحدة ثم يعودها , هل الأولى , وهي ليست مستحاضة , فما هو قول الشرع في ذلك ؟

الجواب : إذا كان الواقع كما ذكر من انقطاع الحيض يوما واحدا أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : (( أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل )) وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول عائشة رضي الله عنها : (( لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء )) ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة وهذا اختيار صاحب المغني الحنبلي

--------------------------------------------------------------------------------

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين


نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها ؟

الجواب : إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )) ولهذا نعده من المفطرات , والنفاس مثله وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إن كان حيضا فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها , وإن لم يكن حيضا فإنه لا يؤثر , والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضا مطردا لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة , فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض , اما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دما ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض

--------------------------------------------------------------------------------

سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ


ما حكم الحيض بعد الخمسين ؟


الجواب : الصحيح أن الحيض لا يحد بخمسين بل متى استمر الدم بوقته وصفته وترتيبه هو حيض , أما إذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضا بل يعتبر في حكم دم الفساد وقول عائشة : (( إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض )) ذكره أحمد خبر عن الغالب أو نحو هذا محافظة على الأصول الشرعية , وذلك أن الأصل في الدماء الاعتبار مالم يجيء دليل يخرجها عن الدماء الطبيعية

--------------------------------------------------------------------------------

سئل سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي


إذا بلغت المرأة سبعين سنة ودمها على حالته فهل تجلس ؟

الجواب : المرأة التي قد بلغت السبعين من عمرها ودمها على حالته ما تنكره , فإنها تجلس فيه لأن الصواب أن الحيض لا حد لأقل سنة ولا لأكثره وحكم هذا الدم حكم الحيض من كل وجه




: سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ


عن حكم المبتدأة ؟ المبتدأة : التي يأتيها الحيض أول مرة؟

الجواب : الصحيح الذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أن المبتدأة إذا جاءها الدم في زمن يمكن أن يكون زمن حيض فإنها تجلس إلى أن ينقطع فهو حيض كله , ولا يحتاج أن تنتظر إلى أن يتكرر .. النساء لا يعملن الآن ولا قبل الآن إلا عليه , وهو الصواب واختيار الشيخ وهذا هو الصحيح في المسألة أما كلام الأصحاب فهو الذي عرفت ثم عبورها خمسة عشر , الصحيح أنه لم يقم حجة يجب التسليم لها فلو رأته لستة عشر او سبعة عشر أو ثمانية عشر فتجلسه وقال الشيخ تجلس ما تراه ما لم يكن استحاضة والاستحاضة لا تخفى ... الاستحاضة : هي الاستمرار الكثير إما مطلقا أو غالب الزمن مثلا ( وهذا معنى كلامه ) وأعرف لك أصلا هنا وهو أن الله أطلق الحيض ولا ذكر حدا ولا زمنا ولا فصل مبتدأة ولا غير مبتدأة وكذلك السنة ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم , أن المبتدأة تعمل كذا أو تعمل كذا فالاصل في الدماء الخارجة من فرج المرأة أنها حيض , نعم يتصور أنها مستحاضة فهذه لها حكم خاص ويفرق فيها بحسب العادة وبحسب التميز , ولا يسع النساء العمل إلا لهذا , وحتى لو يريد أن يعالج النساء ويعملن هذا الاعمال ما استطعن ولا عملن بقوله وهذا لم يكن حجة لكنه يوضح أن ما ذكر هنا فيه من الحرج ما فيه

--------------------------------------------------------------------------------

سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ


ما المقصود من قوله : (( ولا يثبت بدون ثلاث ))؟

الجواب : متى رأت الدم جلست إلى أن ينقطع يوم وليلة أو عشر أو خمسة عشر أو دون أو أكثر وفي المرة الثانية كذلك مدة الدم كله والثالثة كذلك وهذا هو الذي يسع النساء , وهو الموافق للأصول الشرعية , فإن الشريعة تقتضي أنها تعمل بالأصل إلى أن يخرج عن الأصل وهي المستحاضة فعرفنا الحكم الشرعي الصحيح الذي عليه العمل والذي لا ينبغي أن يفتى بخلافه

--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين


إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره ؟

الجواب : الأصل في الدم الخارج من المرأة دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض مالم يتبين أنه دم استحاضة

--------------------------------------------------------------------------------

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين


امرأة لم تأتها العادة منذ ستة أشهر وهي الآن معتكفة من أول العشر وفي اليوم الخامس نزل دم قليل فهل تترك المعتكف ؟
الجواب : لا تترك المعتكف لأن هذا دم قليل ودم الحيض تعرفه المرأة بلونه وأعراضه

--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء


قد ترى المرأة دما في موعد حيضتها ثم ينقطع بعد يومين وتطهر تماماوبعدها بيوم أو يومين ترى الدم مرة أخرى فهل يعد الدم في اليومين الأولين حيضا وهل عليها صلاة أم ماذا ؟

الجواب : اليومان اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسهاولا تجوز الصلاة فيهما , لأن الدم دم حيض , وأما اليومان اللذان رأت فيهما الطهر فتصلى فيهما بعد أن تغتسل وهكذا اليومان الأخيران تجلسهما لأن الدم فيهما دم حيض

--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء


أتحيض الحامل أو لا ؟ لأني رأيت روايتين بقول عائشة رضي الله عنها , أن الحامل لا تحيض وفي رواية أخرى عن عائشة أيضا بقولها إذا رأت الحامل الدم فلتدع الصلاة , وكذلك تحيض الحامل أم لا وأي القولين أحسن ؟


الجواب : اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض وهي حامل أو لا والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها , وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل , ولو كانت الحامل تحيض ماصح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم

--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

منذ سنوات كنت أحيض ستة أيام , وفي اليوم السابع أرى الطهر وأغتسل , وكنت أرى صفرة في نهاية تلك الأيام , وستة أيام الحيض , ولكن كما قلت في السابع أرى الطهر , ولكن طرأ طارئ وهو أن الصفرة أخذت تستمر سبعة أيام أخرى أو أكثر , وفي الشهر الماضي استمرت طوال الشهر دون أن أرى الطهر , وخلاصة القول أن الصفرة , وهذه حالتي , وبذلك أصبحت أعتبرها أيام الحيض هي السبعة الأصلية , وأترك ما سواها , فما حكم ذلك مع العلم بأنني سابقا قبل هذا كنت أغتسل في بدابة اليوم السابع , والآن أخذ للإحتياط , وأصبحت أغتسل في نهاية السابع وأقيم الصوات في اليوم السابع , أفتونا مأجورين ؟

الجواب : على كل حال القاعدة العامة في هذا وأمثاله , وأن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء لقول أم عطية رضي الله عنها , (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا )) كما أن القاعدة العامة أيضا : أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء , وكنا قالت عائشة رضي الله عنها للنساء , وكن يأتين إليها بالكرسف يعني القطن : (( لا تتعجلن حتى ترين القصة البيضاء )) ومثل هذه المسائل , مسائل دقيقة ومسائل عويصة تختفي على كثير من أهل العلم فالذي ينبغي للمرأة إذا حصل لها هذه الإشكالات أن تتصل بنفسها على من تريد أن تستفتيه .. وإنني بهذه المناسبة أحذر النساء تحذيرا بالغا من استعمال الحبوب المانعة للحيض , لأن هذه الحبوب كما تقرر عندي من أطباء سألتهم في المنطقة الشرقية , وأطباء في المنطقة الغربية وهم من السعودية والحمد الله , وكذلك أطباء من إخواننا المنتدبين للمملكة في المنطقة الوسطى كلهم مجمعون علىأن هذه الحبوب ضارة , وقد كتب لي بعضهم المضارة التي فيها , فكتب لي أربع عشرة مضرة في صفحة , وفي أعظم ما يكون في هذه المضرة : أنها تسبب تقرح الرحم , وسبب لتغيير الدم واضطرابه , وما أكثر الإشكالات التي ترد عن النساء من أجلها , وسبب لتشوه الأجنة في المستقبل , وإذاالأنثى لم تتزوج فإنه يكون سببا لها في وجود العقم أي أنها لا تلد .. وهذه مضرات عظيمة, ثم الإنسان بعقله وإن لم يكن طبيبا وإن لم يعرف الطب يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتا معينة يعرف أن منعه ضرر , كما لو حاولت أن تمنع البول عند انحباس الغائط أو عند بوله , فإن هذا ضرر بلا شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى , وأحذر نساءنا من تناول هذه الحبوب .. وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لها , وعلى كل حال إذا رأيتم تراجعوا الأطباء في هذا ليتبين لكم الأمر فهذا طيب .. والمهم أننا لا نلعب بهذا الأمر الطبيعي فتأتي المرأة وتأخذ هذه الحبوب لماذا ؟ من أجل ألا تفطر في رمضان ؟ كيف هذا ؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي معتمرة بحجة الوداع دخل عليها وهي تبكي فقال لها (( ما يبكيك لعلك نفست )) قال : (( إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ))



O

وطء إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس وقبل أن تغتسل جهلا منه , فهل عليه كفارة وكم هي وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع فهل يقال إن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع ولد حرام ؟



الجواب : وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) البقرة : 222 ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لما حصل منه كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال فيمن يإتي إمراته وهي حائض : (( تصدق بدينار أو نصف دينار )) فأيهما أخرجت أجراك ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي , فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين ريالا أو أربعين ريالا تتصدق بها على بعض الفقراء ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى : (( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )) البقرة : 222 فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل , ومن وطأها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها أنه ولد حرام بل هو ولد شرعي

--------------------------------------------------------------------------------

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء


إنني عندما تأتيني العادة الشهرية تكون مرة تسعة أيام ومرة عشرة أيام , وعندما أطهر منها وأقوم بعمل المنزل تعاودني مرة أخرى على فترات متقطعة , وإني حيرانه منها, فأرشدوني كم مدة العادة الشهرية , وهل إذا عاودتني العادة بعد المدة المقررة لها شرعا يجوز لي صوم وصلاة وطلوع إلى الحرم للعمرة , وهل يجوز استعمال الحبوب لإيقاف العادة في شهر رمضان , فهل هذا حرام أم جائز ؟

الجواب : أولا : مدة الحيض بالنسبة لك هي المدة التي جرت عادتك أن تأتيك فيها الحيض , وهي عشرة أيام أو تسعة فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوعا وحل لزوجك الاتصال بك , وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر فليس بدم حيض بل دم كله فساد , فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من القربات بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ثم توضئي لك صلاة وصلي وطوفي بالكعبة واقرئي القرآن .
ثانيا : يجوز لك استعمال الحبوب لمنع العادة في شهر رمضان إذا كان استعمالها لا يضر بصحتك العامة , ولا يحدث عقما ولا يحدث اضطرابا في العادة الشهرية فإن الحبوب قد تنتهي إلى نزيف مستمر وإلا حرم , ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من الأطباء المهرة المأمونين

--------------------------------------------------------------------------------

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء



ما حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان والحج لنتمكن من أداء العبادة ؟

الجواب : لا يظهر لنا مانع من ذلك إذا كان الغرض من استعمالها ما ذكر , وأنه لا يترتب على استعمالها أضرار صحية , والله أعلم

--------------------------------------------------------------------------------

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


سمعنا فتواكم بأنه الأولى للحائض عدم قراءة القرآن إلا للحاجة فلماذا الأولى عدمه مع أن الأدلة خلاف الأولى الذي تقولونه ؟

الجواب : لا أدري هل السائلة تريد الأدلة المانعة التي احتج بها من احتج أو الأدلة المبيحة التي احتج بها من أباحها , وعلى كل حال فهناك احاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن ) ولكن هذه الاحاديث الواردة في منع الحائض من القرآن ليست بصحيحة وإذا لم تكن صحيحة فإنها لا تثبت لها حجة ولا تلزم الناس بمقتضاها , لكنها تورد شبهة فلهذا قلنا أن الأولى لا تقرأ الحائض القرآن إلا فيما تحتاج إليه كالمعلمة والطالبة وما أشبه ذلك

--------------------------------------------------------------------------------

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء


ما حكم قراءة القرآن وعليه جنابة غيبا أو نظر ؟ وما حكم عبور المسجد لمن عليه حدث أكبر ؟

الجواب : لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل , سواء قراءة من المصحف أوعن ظهر قلب , وليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر

--------------------------------------------------------------------------------

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


هل يحرم على الجنب والحائض لمس الكتب والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية ؟

الجوا ب : لا يحرم على الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضيء لمس شيء من الكتب أو المجلات التي فيها شيء من الآيات لأن ذلك ليس بمصحف

--------------------------------------------------------------------------------

سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ


ما مدة الحيض ؟

الجواب : أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر لكن الراجح أنه لاحد لأقله , ولا لأكثره , لأنه لم يقم برهان يتعين التسليم له في المسألتين , وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله


--------------------------------------------------------------------------------

سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي


إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقص , فماذا تفعل ؟

الجواب : أما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك فهو قول ليس العمل عليه ولم يزل عمل الناس جاريا على القول الصحيح الذي قاله في " الإنصاف " ولا يسع النساء إلا العمل به وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت سواء تقدمت عادتها أو تأخرت وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة فإنها تنتقل إليها من غير تكرار وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن , والتابعين من بعدهم حتى الذين ادركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به لأن القول الذي ذكروا أنها لا تنتقل إلى ذلك إلا بتكراره ثلاثا قول لا دليل عليه وهو مخالف للدليل وكذلك على الصحيح أنه لا حد للسن التي تحيض فيها المرأة ولو دون التسع ولو جاوزت الخمسين سنة ما دام الدم يأتيها فإنها تجلس لأنها الأصل والاستحاضة عارضة

--------------------------------------------------------------------------------سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز



بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والإستحاضة إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم فما الحكم في ذلك ؟


الجواب : الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاث أحوال : الأول : أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم , ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور العلماء , فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره , فإن كان لديها تمييزا امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده أن نتن رائحته , ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما وهذه الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .. والحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر , وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا





: حكم الحيض المتقطع

عبد الله الفقيه اســـــم المـفـــتــى



نص السؤال

]كنت في آخر أيام الدورة وانقطع الدم تقريبا وطهرت وصمت ثم فوجئت قبل الآذان بساعة بنزول نقط دم قليلة ثم تطهرت مرة أخرى قبل الآذان وأكملت صيامي فما حكم هذا اليوم علما بأنني قمت بصيامه مرة أخرى بعد الشهر الكريم ؟

نص الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
الأصل أن الدم الخارج من المرأة دم حيض وله علاماته المعروفة وهي لونه، ورائحته أو وقته المعتاد. وعلى المرأة أن تضبط هذه العلامات حتى لا تقع في كثير من الإشكالات. فإذا كان هذا الدم النازل تظهر عليه إحدى العلامات فهو دم حيض، فتترك الصلاة والصيام وتقضي الصوم لا الصلاة لقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.) والله تعالى أعلم.
وما دمت قد قضيت اليوم فلا حرج ولكن إذا نزل دم الحيض فعلى المرأة أن تفطر ويحرم عليها الصوم. والله أعلم


الرطوبة والسوائل



سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


نرجو أن توضح لنا الكدرة والصفرة , وهل حكمها حكم الحيض , ثم ما هي القصة البيضاء , وهل يلزم بها معرفة نهاية الدم فتغتسل المرأة أم لا ؟

الجواب : الكدرة والصفرة هما عبارة عن سائل يخرج من المرأة متغيرا بكدرة بحيث تكون كغسالة اللحم , يعني حمراء , لكن ليست حمرتها بينة , وأما الصفرة فهو ماء أصفر يخرج من المرأة , هذه الصفرة والكدرة اختلف فيها العلماء على خمسة أقوال : لكن أقرب الاقوال أن ما كان متصلا بحيض فهو منه مالم يطل زمنه , وما لم يكن متصلا بالحيض فليس منه , وأما القصة البيضاء فالمراد بذلك أن المرأة إذا جعلت قطنة في مكان خارج لم تتغير تخرج بيضاء فإن تغيرت فهذا دليل على أن الدم لم ينقطع , ومن النساء من لا يكون عندها قصة بيضاء , يعني من تلازمها الكدرة من الحيضة إلى الحيضة فهذه علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو بقيت الصفرة , لانها ليس لها قصة بيضاء ومسائل الحيض في الواقع من أشكل المسائل في بعض الاحيان لما يحدث للنساء , وأما المرأة الطبيعية فحيضها ليس فيه إشكال , وأكثر ما يكون الإشكال بسبب استعمال العقاقير يعني الحبوب التي تأخذها النساء , فإن هذه الحبوب مع كونها ضارة على الرحم توجب إشكالات كثيرة على المرأة وعلى من تستفتيهم المرأة , ولهذا فإني أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب لا سيما المرأة التي لم تتزوج فإنه قد قال لي بعض الاطباء أن استعمال هذه الحبوب يؤدي إلى العقم يعني أن تكون عقيما لا تلد ولا شك أن الشيء الذي يمنع الطبيعة لاشك ان نتيجته عكسية , فالحيض دم طبيعي , فإذا أكل أو استعمل شيئا يمنعه من طيبعته فلا بد وأن يؤثر على الجسم رد فعل , لانه صرف الجسم ولواه عن طيبعته التي خلقه الله عزوجل , فأنا أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب..

--------------------------------------------------------------------------------

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين


امرأة رأت الكدرة قبل حيضتها المعتاد فتركت الصلاة ثم نزل الدم على عادته فما الحكم ؟


]الجواب : تقول أم عطية : (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا )

) وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك , فالاولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة [/COLOR]

--------------------------------------------------------------------------------

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين


ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أوأكثر أو أقل , وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك ؟ وما الحكم لو كانت بعد الحيض ؟

الجواب : هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض , ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة , أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول , لان الكدرة المتصلة بالحيض حيض لقول عائشة رضي الله عنها : (( لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء )) والله أعلم

--------------------------------------------------------------------------------

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين


ما حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين ؟

الجواب : إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أم عطية : (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا )) وفي رواية : (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا )) فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تتصل بحيض فإنها ليست بشيء أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر

--------------------------------------------------------------------------------

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء


أحيانا وبدون موعد للحيض تأتي على بعض الإفرازات ذات الألوان الفاتحة وتميل إلى الاصفرار فأحيانا أترك الصلاة وأخرى أصلي ما الحكم ؟

الجواب : ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة والكدرة لا يعتبر حيضا , وعليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها لما رواه البخاري في الصحيح وأبو داود في سننه عن أم عطية رضي الله عنها وهي صحابية مشهورة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : (( كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئا )) هذا لفظ أبي داود

--------------------------------------------------------------------------------

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين


ما حكم الصفرة التي تأتي المرأة بعد الطهر ؟

الجواب : القاعدة العامة في هذا وأمثاله , أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء لقول أم عطية : (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا )) كما أن القاعدة العامة أيضا أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء كما قالت عائشة للنساء وهن يأتين إليها بالكرسف يعني بالقطن (( لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء )) وبهذه المناسبة : أحذر النساء تحذيرا بالغا من استعمال الحبوب المانعة من الحيض لأن هذه الحبوب كما تقرر عندي من أطباء سألتهم وكلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة وقد كتب لي بعضهم عدد من المضار التي فيها فكتب لي أربعة عشر مضرة ومن أعظم ما يكون فيها من المضرة أنها سبب لتقرح الرحم وأنها سبب لتغير الدم واضطرابه , وهذا مشاهد وما أكثر الإشكالات التي ترد على النساء من أجلها وأنها سبب لتشوه الأجنة في المستقبل , وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سببا في وجود العقم أي أنها لا تلد , وهذه مضرات عظيمة ثم إن الإنسان بعقله يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتا معينة يعرف أن منعه ضرر كما لو حاول الإنسان أن يمنع البول أو الغائط , فإن هذا ضرر بلا شك كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم لاشك أنه محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى , وأنا أحذر نساءنا من تداول هذه الحبوب وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لهذا ويمنعوهن

--------------------------------------------------------------------------------

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين


هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس ؟ وهل ينقض الوضوء ؟ فبعض النساء يعتقدون أنه لا ينقض الوضوء؟

الجواب : الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرا لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء ,وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضا ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس بول ..هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن , وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء , إلا أن يكون مستمرا عليها فإن كان مستمرا عليها فإنه لا ينقض الوضوء , لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .. أما إن كان منقطعا وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (( تتحفظ (( وتصلي ولا فرق بين القليل والكثير , لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره.. وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قولا لابن حزم فإنه يقول : إن هذا لا ينقض الوضوء ولكنه لم يذكر لهذا دليلا ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة , بل إن بعض العلماء يقول : إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الإستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى

--------------------------------------------------------------------------------

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء


في بعض الأوقات ينزل مني ماء أبيض وفي بعض الأحيان وأنا أصلي , فهل أقطع الصلاة وأتوضأ أم أكمل صلاتي , وهل هذا الماء يكون نجسا ويجب على الإستحمام منه أم أطهر نفسي فقط فهو في حين نزوله يخرج خارج مني فهل أغير ملابسي أم لا , وهل هذا الماء به ضرر لي , فهو ينزل مني وإن كنت ذاهبة إلى المسجد وقد اغتسلت غسل الجمعة حين أمشي وأكون ذاهبة إلى المسجد لأصلي فهو ينزل مني فماذا أفعل هل أدخل المسجد وأصلي أم أدخل لكي استمع إلى الخطبة ولا أصلي . فماذا تفتني بهذا الماء الأبيض ؟


الجواب : هذا الماء نجس في حكم البول وعليكم الوضوء منه بعد الإستنجاء ولا يلزم منه الغسل إذا كان خروجه من غير شهوة وعليكم غسل ما أصاب بدنك وملابسك منه , ولا بأس بدخول المسجد وسماع الخطبة لكن ليس عليك أن تصلي مع الناس حتى تستنجي منه وتتوضيء منه وضوء الصلاة وتغسلي ما أصاب بدنك وملابسك منه . نسأل الله لنا ولك والعافية من كل سوء


ماذا لو نسيت غسل عضو في الوضوء وتذكرته أثناء الوضوء؟ وماذا لو تذكرته بعد الوضوء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نسي أثناء وضوئه غسل أحد أعضائه الواجب غسلها، فإنه يجب عليه أن يغسله ويغسل ما بعده من الأعضاء ولو كان قد غسلها، لأن الترتيب في غسل الأعضاء كما في آية الوضوء فرض على الراجح من أقوال أهل العلم.
أما من نسي غسل عضو، وتذكر ذلك بعد الفراغ من الوضوء، فإن مضى على ذلك زمن يجف فيه العضو الذي قبل العضو المنسي عادة، فإنه يلزمه إعادة الوضوء من أوله لوجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم.
أما إن كان الفصل دون ذلك، فيلزمك فقط غسل العضو المنسي وما بعده، كما ذكرنا سابقاً.
والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ



ثــــــــــــــــانيـــــــــا النفـــــــــــــــــــاس


سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء


امرأة خرجت من النفاس بعد تمام الاربعين وطهرت طهرا صحيحا وبعد عشرة أيام رأت الدم نقطا بسيطة وتركت صلاة الظهر , وبعد خمسة أوقات انقطع الدم ولم يكن في زمن العادة الشهرية فسؤالها هل تقضي هذه الاوقات الستة ولا عبرة في النقطتين أو الثلاث من الدم في غير زمن الحيض أم أنها تترك هذه الاوقات كما سلف ؟؟


الجواب : إذا رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطا من الدم فإن لم يوافق عادة الحيض فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام , لان هذا الدم دم فساد وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة في الايام التي نزلت فيها النقط

--------------------------------------------------------------------------------

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء


هل يكون نفاس للمرأة بعد الاربعين يوما وهل تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء الحيض أو النفاس ؟


الجواب : لا يكون ما تراه من الدم بعد الاربعين نفاسا بل دم استحاضة فتغتسل بعد الاربعين وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع نزول الدم , ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها أو أثناء نفاسها , وإنما عليها أن تقضي الصيام الذي فاتها من رمضان بسبب الحيض أو النفاس إلا إذا صادف الدم الخارج منها بعد الاربعين وقت العادة فإنها لا تصوم ولا تصلي

--------------------------------------------------------------------------------

سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ


كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي ؟


الجواب : النفساء لها أحوال : الاولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الاربعين ولا يعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي الثانية : أن ينقطع منها قبل تمام الاربعين ثم يعود قبل بلوغ الاربعين ففي هذه الحال إذا انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام الاربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت . الرابعة : أن يجاوز الاربعين , وهذا يأتي على صورتين الاولي أن يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها والثانية أن لا يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الاربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة وإن لم يتكرر فلا حكم له , أي يكون دم استحاضة

--------------------------------------------------------------------------------

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز


هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين , ومن الاجنة يكون قد اكتمل خلقه , ومنهم من لم يكتمل بعد أرجو توضيح أمر الصلاة في كلا الحالتين ؟

الجواب : إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الانسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما , ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان حل لزوجها جماعها , ولا حد لأقل النفاس فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم , وما تراه بعد الاربعين من الدم فهو دم فساد وتصوم كالمستحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش وهي مستحاضة ( توضئي لوقت كل صلاة ) ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الاربعين وقت الحيض , أعني الدورة الشهرية صار لها حكم الحيض وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر وحرام على زوجها جماعها . أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الانسان بأن كل لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما فإنها بذلك بكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض , وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها , وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ولصلاة الفجر لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك لانها في حكم المستحاضة عند أهل العلم

--------------------------------------------------------------------------------

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء


لدينا امرأة سقط الجنين الذي في بطنها بدون سبب ( أمر الله ) هل يستمر الرجل معها بالجماع مباشرة أو يتوقف لمدة 40 يوما ؟

الجواب : إذا كان الجنين قد تخلق , بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها مادام الدم نازلا إلى أربعين يوما , ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل , أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله , لأنه لا يعتبر دم نفاس , إنما هو دم فاسد تصلي معه وتصوم ويحل جماعها وتتوضأ لك صلاة

--------------------------------------------------------------------------------

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء


رجل يقول وضعت امرأتي وامتنع أحد أصدقائي من دخول منزلي بحجة أن المرأة إذا كانت نفساء لا يحل للإنسان أن يأكل من يدها ويعتبرها نجسة بدنيا وعمليا مما شككني في معيشتي , فأرجو إفادتي وحسب ما أعرف أن المرأة النفساء يمتنع عليها الصلاة والصوم وقراءة القرآن ؟


الجواب : المرأة لا تنجس بحيض ولا نفاس ولا تحرم مؤاكلتها ولا مباشرتها فيما دون الفرج إلا أنها تكره مباشرتها فيما بين السرة والركبة فقط , لما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ... وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( كان رسول الله صلى الله عليه سلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض )) ولا تأثير لتحريم الصلاة والصوم وقراءة القرآن عليها أثناء الحيض أو النفاس على مؤاكلتها أو الأكل فيما أعدت بيدها





: سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين[

عن النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصوم وتصلي ؟

الجواب : المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين , وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلسته , وإن لم يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك : فمنهم من قال تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة . ومنهم من قال : أنها تبقى حتى ستين يوما , لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوما , وهذا أمر واقع , فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما , وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي لأنها حينئذ مستحاضة

--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء


إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها وهل تصلي وتصوم أو لا ؟ [

/COLOR]الجواب : إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم , ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل , و

توقيع العضو : عبدالناصر خليفه

مواضيع مماثلة

-
» من هى المرأة المسلمة ؟
» الى الاخت المسلمة ؟
» المرأة البدينة أكثر ذكاء من المرأة النحيفة!!
» نصائح الى اختى المسلمة ؟
» نصائح هامة للاخت المسلمة؟

شارك الموضوع على : reddit



فتاوى المرأة المسلمة ؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
فتاوى المرأة المسلمة ؟ Icon_minitimeالجمعة 30 نوفمبر 2012, 7:02 pm
الكاتب:
اللقب:
عضو مميز
الرتبه:
عضو مميز
Mans
المشاركات : 3186
الجـــنـــس : ذكر
علم دولتى : مصر
أوسمتك يا Mans

الأوسـمـة & الرصيد
 : وسام الحضور الدائم
الحالة:
وسائل الإتصال:
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى المرأة المسلمة ؟ فتاوى المرأة المسلمة ؟ Icon_minitimeالجمعة 30 نوفمبر 2012, 7:02 pm

تسلم يا برنس اجمل تقيم لمعلوماتك القيمه

توقيع العضو : Mans


فتاوى المرأة المسلمة ؟ 301729_483048778405247_1585155480_n
فتاوى المرأة المسلمة ؟ 1497568_471560466287933_1986006258_n
فتاوى المرأة المسلمة ؟ A-22b868b
فتاوى المرأة المسلمة ؟ 298968262
فتاوى المرأة المسلمة ؟ Team-hack-22b7377
فتاوى المرأة المسلمة ؟ MHVCb
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى المرأة المسلمة ؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

« الموضوع السابق|الموضوع التالي »

الـــرد الســـريـــع

((ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد))

المتواجدون حاليا فى هذا القسم
عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: لا أحد
فتاوى المرأة المسلمة ؟ Collap12تعليمات المشاركة
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB Code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى المصري