أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
فقد جاء الإسلام الحنيف بالحب والتآخي والمواساة بين الناس، وشرع الله تعالى من الشرائع ما يحقق الأُلْفَة، وبخاصة في مواسم الخير وأعياد الأمة، ومن ذلك تشريع الأضحية في عيد الأضحى.
وإذا كان المسلم في عيد الفطر يواسي الفقير بإعطائه ما يغنيه عن المسألة في هذا اليوم، فيخرج صدقة الفطر طُهْرَةً لصيامه من اللغو والرَّفَث، وطُعْمةً للمساكين؛ فإنه يواسي الفقير في عيد الأضحى من جنس ما يتقرب به إلى الله في هذا اليوم المبارك وهو الأضحية، وبذلك يتعمق معنى التكافل، ويعيش المسلمون جميعًا فرحة العيد، وتتآلف القلوب، وتتقارب النفوس.
تعريف الأضحية
الأُضحية: بضم الهمزة على وزن أفعولة، ويجوز كسر الهمزة، ويجوز حذفها وفتح الضاد (ضَحية) فيكون الجمع ضحايا، كأنها اشتقت من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه، وبها سمي اليوم يوم الأضحى، وجمعها: أَضَاحِيّ.
والأضحية في الشرع: اسم لما يُذْبَح من النَّعَم في أيام النحر بنية القُرْبة إلى الله تعالى.
فضل الأضحية
د. عبد الرحمن البر
الأضحية من أفضل القربات وأعظم الشعائر التي يمارسها المسلم في أيام العيد الأكبر، إعلانًا بشكر نعمة الله، وامتثالاً لأمر الله ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)﴾ (الكوثر).
وقد رُوي في فضلها آثارٌ حِسانٌ، منها ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من نفقةٍ بعد صلة الرحم أفضلُ عند الله من إهراق الدم" (1).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا أيها الناس ضَحُّوا وطِيبوا أنْفُسًا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبدٍ توجَّه بأُضْحِيته إلى القبلة إلا كان دمُها وفَرْثُها وصوفُها حسناتٍ مُحْضَرَاتٍ في ميزانه يوم القيامة؛ فإنَّ الدمَ وإن وقع في التراب فإنَّما يقع في حِرْز الله حتى يوفِّيَه صاحبَه يوم القيامة" (2).
وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما عمل آدميٌّ من عملٍ يومَ النحر أحبَّ إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يومَ القيامة بقرونِها وأشعارِها وأظلافها، وإن الدم لَيَقَعُ من الله بِمكانٍ قبل أن يقع من الأرض، فطِيبُوا بِها نفسًا" (3).
حكمها
فاختلف فيه العلماء على قولين:
1- ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الأضحية على المقيمين القادرين عليها من أهل الأمصار، ولا تجب على المسافر، قال: ويجب على الرجل من الأضحية على ولده الصغير مثلُ الذي يجب عليه عن نفسه.
وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد، فقالا: ليست بواجبة، كما هو قول الجمهور.
قال أبو عمر ابن عبد البر: وهذا قول مالك، قال: لا ينبغي لأحدٍ تركُها، مسافرًا كان أو مقيمًا، فإن تركها فبئس ما صنع! إلا أن يكون له عذرٌ إلا الحجاج بِمِنَى.
والذي في الموطأ (4) من قول مالك: الضحية سنة، وليست بواجبة، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها.
واحتج القائلون بالوجوب بما يلي:
(أ) قوله تعالى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)﴾؛ حيث عطف النحر على الصلاة بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب.
(ب) وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له سَعَةٌ ولم يضحَّ فلا يقربن مصلانا" (5).
ووجه الاستدلال به على وجوب التضحية على من كان له سَعَة: أنه لما نهى عن قربان المصلَّى دلَّ على أنه ترك واجبًا، كأنه يقول: لا فائدة في الصلاة مع ترك هذا الواجب.
(ج) وحديث مِخْنَف بن سُلَيمٍ رضي الله عنه قال: كنا وقوفًا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول: "يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعَتِيرة؛ هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية" (6) دل لفظه على الوجوب.
(د) وقال ابن عمر رضي الله عنه: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين يضحي (7)؛ فلو لم تكن الأضحية واجبةً لما داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
(هـ) وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بُرْدة هانئ بنَ نِيَار أن يعيد ضحيةً أخرى لما ذبح قبل صلاة العيد؛ كما في حديث البراء الذي سيأتي بعد، فلو لم يكن واجبًا لما أمر فيه بالإعادة.
2- وذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة ولا تجب، وترجم البخاري للباب الأول في كتاب الأضاحي بقوله: (باب سنة الأضحية، وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف)، وقال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة.
وأجاب الجمهور عن أدلة القول الأول بما يلي:
(أ) أما الآية فمحتملة، فقد فُسِّر قوله ﴿وَانْحَرْ﴾ بوضع الكف على النحر في الصلاة (أخرجه ابن أبي حاتم وابن شاهين في سننه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس)، وفيه روايات عن الصحابة مثل ذلك، ولو سلم بأن النحر المقصود في الآية هو نحر الأضحية فهي دالة على أن النحر بعد الصلاة، فهي تعيين لوقته لا لوجوبه؛ كأنه يقول: إذا نحرتَ فبعد صلاة العيد، فإنه قد أخرج ابن جرير عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر قبل أن يصلى، فأمر أن يصلى ثم ينحر (.
(ب) وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ فالصحيح أنه موقوف من كلام أبي هريرة فلا حجة فيه، وهو كذلك على تقدير رفعه غير صريح في الإيجاب.
(ج) وأما حديث مِخْنَف فضعيفٌ، لأن فيه أبا رَمْلَة، قال الخطابي: إنه مجهول؛ ولعل تحسين الترمذي وابن حجر إسنادَه كان بسبب أن أبا رملة قد تابعه عليه عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عند عبد الرزاق والطبراني، والحق أنها متابعة لا تصلح لأن عبد الكريم متروك، ومع ذلك فلا حجة فيه؛ لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة، وهي ليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية؛ بل قال بعضهم بنسخها كما سبق عن أبي داود، وإن كان تصحيح النسخ لا يعني نسخ تشريع الأضحية؛ لكن الصيغة على كل حال ليست دالة على الوجوب صراحة.
(د) وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه فلا دلالة فيه على الوجوب؛ لأن الفعل المجرد ليس دليلاً على الوجوب، وقد قيل: إن الأضحية كانت واجبةً على النبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة، والأحاديث في هذا التخصيص كلها ضعيفة.
(هـ) وأما حديث البراء في قصة أبي بردة؛ فالمقصود من الأمر بالإعادة بيان شرط الأضحية المشروعة، فهو كما لو قال لمن صلى راتبة الضحى مثلاً قبل طلوع الشمس: إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك، وقد استدل البخاري على سنية الأضحية بهذا الحديث، فأخرج في باب: سنة الأضحية، عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبلُ؛ فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء"، فقام أبو بردة ابن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة، فقال: "اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك".
قال مطرِّف: عن عامر، عن البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين".
وأخرج عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه،ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نسكه وأصاب سنة المسلمين" (9).
فإن قيل: إن المقصود بالسنة هنا الطريقة، وليس المقصود السنة التي تقابل الوجوب؛ قلنا: نعم؛ لكن لما لم يقم الحديث دليلاً على الوجوب فقد بقي الندب، ولهذا أورد البخاري الحديث في هذه الترجمة.
ولضعف أدلة الوجوب ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين الفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة، بل قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، واستدل الجمهور بما يلي:
(أ) أخرج مسلم وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخلت العشرُ فأراد أحدُكم أن يضحِّيَ فلا يأخذْ من شعره ولا بشره شيئًا" (10).
قال الشافعي: إن قوله "فأراد أحدكم" يدل على عدم الوجوب.
(ب) وأخرج النسائي بسند صحيح والدار قطني والبيهقي، وصححه ابن حبان، والحاكم ووافقه الذهبي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "أُمِرْتُ بيوم الأضحى عيدًا جعله اللهُ عزَّ وجلَّ لهذه الأمة"، فقال الرجل: أفرأيتَ إنْ لم أجدْ إلا مَنِيحةً أنثى أفأُضحي بها؟ قال: "لا، ولكن تأخذ من شعرك، وتقلِّم أظافرَك، وتقص شاربَك، وتحلق عانتَك، فذلك تمامُ أضحيتِك عند الله عز وجل" (11).
(والمَنِيحة: هي الناقة أو الشاة تستعار ليُنتَفع بلبنها ثم تُعاد إلى صاحبها).
(ج) وأخرج مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال: "بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد" (12).
(د) وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصحَّحه الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: صليتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدَ الأضحى فلما انصرف أُتي بكبشٍ فذبحه، فقال: "بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا عني وعمن لم يضحِّ من أمتي" (13). ففي هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحِّ من الأمة، فدل ذلك على سقوط الأضحية عن الأمة.
(هـ) وأخرج الترمذي وغيره عن جَبَلَة بنِ سُحَيْمٍ أن رجلاً سأل ابنَ عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فأعادها عليه فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون (14). قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسْتَحَبُّ أن يُعْمَل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك).
وكأن الترمذي رحمه الله فهم من كون ابن عمر رضي الله عنه لم يقل في الجواب نعم أنه لا يقول بالوجوب، وقد عُرف ابن عمر رضي الله عنه بحرصه على اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يصرح بالوجوب. وقد سبق ما نقله البخاري عن ابن عمر أنه قال: هي سنة ومعروف.
(و) أفعال الصحابة دالة على عدم الإيجاب، فأخرج البيهقي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه أنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما، فيظن من رآهما أنها واجبة، وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا حضر الأضحى أعطى مولى له درهمين فقال: اشترِ بهما لحمًا، وأخبِر الناس أنه ضحى ابنُ عباس (15).
والروايات عن الصحابة والتابعين في هذا المعنى كثيرة دالة على أنها سنة، روى عبد الرزاق أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: لقد هممتُ أن أدع الأضحية، وإني لمن أيسركم بها؛ مخافةَ أن يُحسَب أنها حتمٌ واجبٌ (16)، وروى عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجبة الضحية على الناس؟ قال: لا، وقد ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم (17). وقول الجمهور هو الراجح إن شاء الله تعالى.
آداب الأضحية
ثمة آداب شرعية ينبغي أن يلتزم بها من أراد أن يتقرب إلى الله بهذا العمل الصالح، منها ما يتصل بالمضحي نفسه، ومنها ما يتصل بعملية الذبح على النحو التالي:
آداب الْمُـضَـحِّي:
1- يجب أن يتحرى المضحي الإخلاص لله في عمله؛ إذ الإخلاص سر قبول الأعمال، والعبرة ليست بإراقة الدماء وإعطاء اللحوم، ولكن العبرة أساسًا هي بتقوى الله عز وجل، فقد قال تعالى ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ (الحج: من الآية 37) وقال تعالى ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163)﴾ (الأنعام)، والنسك هو الذبح تقربًا إلى الله.
فإذا تجاوز المسلم هذه المعاني، وخرجت الأضحية على سبيل المباهاة والتفاخر والرياء؛ فقد حبط عمله وبطل أجره.
2- يستحب أن لا يأخذ المضحي من أظفاره وشعره شيئًا إذا دخلت عشر الحجة، وكان راغبًا في التضحية، لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئًا" (18).
ولما أخرجه النسائي والدار قطني والبيهقي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله عن الضحية، وأنه قد لا يجدها، فقال: "قلِّمْ أظافرك وقصَّ شاربك واحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل" (19)، وهذا فيه شرعية هذه الأفعال في يوم التضحية وإن لم يترك من أول شهر الحجة.
وذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أنه يَحـرم تقليم الأظفار وقص الشعر وحلق العانة ونحو ذلك لمن أراد التضحية؛ للنهي عن ذلك، وإليه ذهب ابن حزم، ونقل عن أم سلمة وغيرها أنهم أفتوا بذلك، ونسب هذا الرأي إلى الشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق وأبي سليمان والأوزاعي.
لكن النووي نسب ذلك لبعض الشافعية، وقال: قال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنْزيه وليس بحرام، وقال أبو حنيفة: لا يُكره، وقال مالك في رواية: لا يُكره، وفي رواية: يُكره، وفي رواية: يحرم في التطوع دون الواجب.
واحتج القائلون بالكراهة دون التحريم بأنه قد قامت القرينة على أن النهي ليس للتحريم، وهو ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة قالت: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما أحله الله حتى نحر الهدي (20).
قال الشافعي: فيه دلالة على أنه لا يحرم على المرء شيء يبعثه بهديه، والبعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية. وحمل أحاديث النهي على كراهة التنْزيه.
وتعقب القائلون بالتحريم ذلك بأن هذا قياس منه، والنص قد خص من يريد التضحية بما ذكر.
والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل: الحكمة هي التشبه بالمحرم، والله أعلم.
3- يستحب للمضحِّي أن يتولى الذبح بنفسه، أو يشهد الذبح إذا لم يذبح بنفسه، فقد
توقيع العضو : hesham5456
********************************************** اقف بلموس على الصورة هتسمع مهرجان اوكا في عبدة موتة >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>