أثار حكم محكمة
القضاء الإداري، الصادر بإحالة القانون 79 لسنة 2012، والخاص بمعايير
اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في
دستوريته، والذي أصدرته «المحكمة» في قضية طعون حل «التأسيسية»، أزمة بين
المحكمة صاحبة الحكم، وبين المحكمة الدستورية العليا، حيث رفضت «الأخيرة»
تسلم ملف القضية من مندوب القضاء الإداري بزعم أن أوراقه غير مستوفاة
وينقصها بعض التوقيعات والمستندات الأخرى، في الوقت الذي أكد فيه المكتب
الفني لرئيس محكمة القضاء الإداري أن الملف أُرسِل كاملاً إلى المحكمة
الدستورية ولا ينقصه أي أوراق.
وقال المستشار
عبدالمجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري لــ«المصري
اليوم»، إن المحكمة أرسلت ملف الدعوى كاملاً صباح الإثنين، إلى المحكمة
الدستورية العليا تنفيذًا لحكمها الصادر، الأحد، وأنها فضلت إرساله باليد،
وكلفت أحد مندوبيها بذلك، وعندما توجه للمحكمة الدستورية العليا، رفض موظفو
قلم الجدول تسلمه بحجة أن هناك توقيعات على بعض الأوراق غير موجودة، وأخرى
غير واضحة، كما أن هناك أوراقا أخرى غير موجودة بملف الدعوى.
وأضاف «المقنن» أن
محكمة القضاء الإداري فضلت عدم إرسال الملف بالبريد، كما جرى العرف في جميع
القضايا التي يقضي بإحالتها إلي أي جهة قضائية أخرى، وذلك مراعاة لأهمية
هذا النزاع وتعلقه بأمر يمس مصير البلاد، إلا أن مندوب المحكمة عاد بعد
ساعتين إلى المحكمة، مؤكدًا رفض موظفي الدستورية تسلمه.
من جانبه، قال مندوب
محكمة القضاء الإداري لــ«المصري اليوم»، والذي طلب عدم ذكر اسمه إن
«المحكمة الدستورية العليا اعتادت رفض تسلم ملفات الأحكام التي تُحيلها
إليها محاكم مجلس الدولة، وفي كل مرة كانت تتحجج بحجج واهية، وأن ذلك حدث
معه شخصيًا أكثر من مرة، وتكرر مع زملائه أيضًا، وفي كل مرة كان يتدخل
القضاة ذاتهم في ذلك رغم أنه من الأعمال الإدارية بين الهيئتين».
وقالت مصادر قضائية إن
رئيس محاكم القضاء الإداري سيتدخل بشخصه في هذا الأمر، ويطلب من قضاة
المحكمة الدستوررية تسلم الملف حرصًا على سرعة الفصل في النزاع بعد رفض
الموظفين تسلمه وإيداعه.
وأضافت المصادر أن
المحكمة الدستورية العليا سبق أن نوهت في بعض أحكامها بسرعة إرسال الدعاوى
التي تُحال إليها للحكم في نصوص قانونية يشتبه في عدم دستوريتها، وسجلت
اعتراضها على تأخر بعض الهيئات القضائية في إحالة الدعاوى إليها حتى لا يقع
على عاتقها أي لوم أو اتهام بتعطيل الفصل في النزاعات الدستورية.